Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 545

  1. كتاب اللعان وما يلحق من النسب
  2. باب
  3. فصل شرط نفي الولد

الرضا في البكر، فهنا أولى (أو أخَّر نفيه مع إمكانه؛ لحقه نسبه، وامتنع نفيه) لأن ذلك كله دليل على الإقرار به.

(وإن قال: أخَّرْتُ نفيَه رجاءَ موته؛ لم يُعذر بذلك) لأن الموت قريب غير متيقن، فتعليق النفي عليه، تعليق على أمر موهوم.

(وإن قال: لم أعلم بولادته، وأمكن صدقُه؛ بأن يكون في محلّة أخرى؛ قُبِل قولُه مع يمينه) لأنه محتمل، ولم (¬١) يسقط نفيه (وإن لم يُمكِن) صدقه في دعواه عدم العلم به (مثل أن يكون معها في الدار؛ لم يُقبل) قوله؛ لأنه خلاف الظاهر.

(وإن قال: علمتُ ولادته، ولم أعلم أن لي نفيه، أو: علمتُ ذلك) أي: أن لي نفيه (ولم أعلم أنه على الفور، وكان) الزوج (ممن يخفى عليه ذلك، كعامة الناس، أو من هو حديثُ عهدٍ بإسلامٍ، أو مِن أهل البادية؛ قُبِلَ منه) ذلك؛ لأنه ممكن (وإن كان فقيهًا؛ لم يُقبل منه) ذلك؛ لأنه لا يخفى عليه مثله.

(وإن أخَّره) أي: نفيه (لحبس، أو مرض، أو غَيْبة، أو اشتغال) عنه (بحفظ مال يخاف) عليه منه (ضيعته، أو) اشتغل عنه (بملازمة غريم يخاف فوته، أو) اشتغل عنه (بشيء يمنعه ذلك؛ لم يسقط نفيه) لأن ذلك لا دليل فيه على إعراضه، وهذا مقتضى كلامه في "المقنع".

وقال في "المبدع": فإن كانت مدّة ذلك قصيرة؛ لم يبطل نفيه؛ لأنه بمنزلة من علم ليلًا، فأخره إلى الصبح (¬٢)، وإن كانت طويلة، وأمكنه التنفيذ إلى حاكمٍ ليبعث إليه من يستوفي عليه اللعان والنفي، فلم

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 545 (SanadKitab #622, hlm. urut 6009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.