Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 544

  1. كتاب اللعان وما يلحق من النسب
  2. باب
  3. فصل شرط نفي الولد

بِلِعان الزوج وحده) حتى تُلاعن هي.

(وإن نفى) الزوج (الحَمْل في الْتِعانه؛ لم ينتفِ) قال (¬١) في رواية الجماعة: لعلّهُ يكونُ ريحًا (فإذا وضعته؛ أعاد اللِّعان؛ لنفيه) لأنه قد تحقّق وجوده.

فصل

(ومِن شَرْطِ نفي الولد) باللعان (أن ينفيه حالة علمه بولادته، من غير تأخير، إذا لم يكن عذر) لأن تأخيره دليل إقراره به.

(قال أبو بكر: لا يتقدَّرُ ذلك بثلاث، بل هو على ما جرت به العادةُ، فإن كان ليلًا؛ فحتى تُصبح وينتشر الناس، وإن كان جائعًا أو ظمآن؛ فحتى يأكل أو يشرب، أو ينام إن كان ناعسًا، أو يلبس ثيابه، ويُسْرِج دابته ويركب، ويُصَلِّي إن حضرتِ الصلاةُ، ويُحْرِزَ مالَهُ إن كان) ماله (غير مُحْرَز، وأشباه هذا من أشغالِهِ) لأن ذلك لا يدل على إعراضه عنه؛ لجريان العادة بتقديمه (فإن أخَّره) أي: نفيه (بعد هذا) التأخير الذي جرت به العادةُ (لم يكن له نفيُهُ) لأن ذلك دليل إعراضه عن نفيه.

(ومن شرطه) أي: نفي الولد (ألا يوجد منه) إقرار بالولد، ولا (دليل على الإقرار به، فإن أقرَّ به، أو بتوأمه، أو نفاه وسكت عن توأمه، أو هُنِّئَ به فسكتَ) أو هُنِّئَ به (فأمَّن على الدعاء، أو قال: أحسن الله جزاءك، أو: بارك) الله (عليك، أو: رزقك الله مثله) لحقه نسبه، وامتنع نفيه؛ لأن الدليل على الإقرار به بمنزلة الإقرار به، والسكوت دالّ على

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 544 (SanadKitab #622, hlm. urut 6008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.