Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 543

  1. كتاب اللعان وما يلحق من النسب
  2. باب
  3. الحكم الرابع: انتفاء الولد عنه إذا ذكره في اللعان في كل مرة

"أن النبي ﷺ لما لاعن بين هلال وامرأته ففرق بينهما، وقضى ألا يُدعَى ولدها لأب ولا يُرمَى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها؛ فعليه الحد" رواه أحمد وأبو داود (¬١). (إذا ذَكَره في اللِّعان في كلِّ مرّة) من الخمس (صريحًا) بأن يقول: لفد زنت وما هذا ولدي (أو تضمُّنًا؛ بأن يقول إذا قَذَفها بزنىً في طُهر لم يصبها فيه، وادعى أنه اعتزلها حتى ولدت: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما ادعيت عليها، أو فيما رميتها به من الزنى، ونحوه) مما يؤدي هذا المعنى، فينتفي.

(فإن لم يذكره) أي: الولد في اللعان لا صريحًا ولا تضمُّنًا (لم ينتفِ) احتياطًا للنسب (إلا أن يعيد اللعانَ ويذكر نفيه) صريحًا، أو تضمنًا، كما تقدم (ولو نفى أولادًا؛ كفاه لِعان واحد) يُصَرِّح فيه بهم، أو يذكرهم فيه تضمّنًا، كما تقدم (ولا ينتفي) الولد (عنه) أي: عن المُلاعِن (إلا أن ينفيَه باللِّعان التامّ، وهو أن يوجد اللِّعان بينهما جميعًا، فلا ينتفي

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 543 (SanadKitab #622, hlm. urut 6007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.