Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 551

  1. كتاب اللعان وما يلحق من النسب
  2. باب
  3. فصل إن طلقها طلاق رجعيا، فولدت لأكثر من أربع سنين

كبير، ومثَّل في "عيون المسائل" بالسلطان والحكم. ونقل ابن منصور (¬١): إن علم أنه لا يصل مثلُه، لم يُقضَ بالفراش، وهي مثله.

(وإن كان الزوج صبيًّا له دون عشر سنين) لم يلحقه نسبه؛ لأنه لم يُعهَد بلوغ قبلها (أو) كان الزوج (مقطوعَ الذَّكَر والأنْثَيَيْن، أو) مقطوع (الأنثيين فقط) أي: مع بقاء الذكر (لم يلحقه نسبه) لأن الولد لا يوجد إلا من منيٍّ، ومن قُطِعَت خُصيتاه؛ لا منيَّ له؛ لأنه لا ينزل إلا ماءً رقيقًا لا يُخْلق منه الولد، ولا وُجِدَ ذلك، ولا اعتبار بإيلاجٍ لا يُخلق عنه الولد، كما لو أولج الصغير.

(ويلحق) الولد (مقطوعَ الذكر فقط) لأنه يمكن أن يساحق، فينزل ما يخلف منه الولد، ولهذا ألحقنا ولد الأمة بسيدها إذا اعترف بوطئها دون الفرج.

(و) يلحق (العِنِّينَ) لإمكان إنزاله ما يُخلق منه الولد.

فصل

(وإن طَلَّقها طلاقًا رجعيًّا، فولدت لأكثرَ من أربع سنينَ منذ طَلَّقها، وقبل نصف سنة منذ أخبرت بفراغ العدة) إن كانت أخبرت بها (أو) ولدت لأكثر من أربع سنين منذ طَلَّقها؛ إن (لم تخبر) بانقضائها؛ لحقه نسبه (¬٢).

(أو) ولدت (لأقلَّ من أربع سنين منذ انقضت عدتها؛ لحقه نسبُهُ) لأنها في حكم الزوجات، أشبه ما قبل الطلاق.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 551 (SanadKitab #622, hlm. urut 6015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.