Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 558

  1. كتاب اللعان وما يلحق من النسب
  2. باب
  3. تبعية نسب لأب، وتبعية ملك أو حرية لأم، وتبعية دين خيرهما، وتبعية نجاسة وحرمة أكل لأخبثها

على الإقرار بالوطء.

(ولا أثر لشبهه) أي: شبهه (¬١) كما في "المنتهى" بأن أشبه ولدُ زوجته أو سُرِّيَّته رجلًا غير زوجها أو سيِّدها (مع فراش) لحديث: "الولد للفراشِ" (¬٢).

(وإن وطئ المجنون من لا ملك له عليها، ولا شُبهة ملك؛ لم يلحقه نسبه) لأنه لا يستند إلى مِلك، ولا اعتقاد إباحة، وعليه مهر المثل إن أكرهها على الوطء؛ لأن الضمان يستوي فيه المكلف وغيره.

وتبعية نسبٍ لأبٍ (¬٣) إجماعًا (¬٤)؛ ما لم ينتفِ؛ كابن ملاعنة.

وتبعية ملك أو حرية لأم، إلا مع شرط أو غرور.

وتبعية دِين لخيرهما.

وتبعية نجاسة وحُرمة أكلٍ لأخبثهما.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 558 (SanadKitab #622, hlm. urut 6022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.