Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 526

  1. كتاب اللعان وما يلحق من النسب
  2. باب
  3. إذا قذف نساء فعليه أن يفرد كل واحدة بلعان

فإذا بلغ كلُّ واحدٍ منهما الخامسةَ؛ أمر الحاكم رجلًا، فأمسك بيده على فَمِ الرجل، و) أمر (امرأة تضع يدها على فَمِ المرأة، ثم يعظه، فيقول: اتقِ الله؛ فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهونُ من عذابِ الآخرة) لما روى ابن عباس قال: "يشهدُ أربعَ شهادات بالله إنه لمن الصادقينَ، ثمَّ أمرَ بهِ، فأُمْسِكَ على فيهِ، فوعظَهُ، وقال: ويحكَ كلُّ شيء أهونُ عليكَ من لعنة الله، ثم أرسلهُ، فقال: لعنةُ الله عليه إن كان من الكاذبينَ، ثم أمرَ بها فأمسك على فيها، فوعظها، وقال: ويلك (¬١) كلُّ شيءٍ أهونُ عليكِ من غضب الله" أخرجه الجُوزجاني (¬٢).

(وإذا قَذَفَ نساءَه - ولو بكلمة واحدة - فعليه أن يُفْرِد كلَّ واحدة) منهن (بِلِعَانٍ) لأنه قاذف لكلِّ واحدةٍ منهنَّ؛ أشبه ما لو لم يقذف غيرها؛ ولأن اللِّعان أيمان لجماعةٍ، فلا تتداخل، كالأيمان في الديون.

(فيبدأ بِلِعان التي تبدأ بالمطالبة) لترجحها بالسبق (فإن طالبن جميعًا) معًا (وتشاحَحْنَ؛ بدأ بإحداهنَّ بقُرْعة) لعدم المرجِّح غيرها (وإن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 526 (SanadKitab #622, hlm. urut 5990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.