Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 525

  1. كتاب اللعان وما يلحق من النسب
  2. باب
  3. فصل السنة أن يتلاعنا قيامة بمحضر جماعة ويستحب ألا ينقصوا عن أربعة في الأوقات والأماكن المعظمة

(وفي بيت المقدس عند الصخرة (¬١)، وفي سائر) أي: باقي (البلدان في جوامعها، وتقف الحائض عند باب المسجد) للعذر.

(و) في (الزمان بعد العصر) لقوله تعالى: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ (¬٢) والمراد: صلاة العصر عند المفسرين (¬٣).

(وقال أبو الخطَّاب في موضع آخر): و (بين الأذانين) أي: بين الأذان والإقامة (لأن الدُّعاء بينهما لا يردُّ.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 525 (SanadKitab #622, hlm. urut 5989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.