Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 548

  1. كتاب اللعان وما يلحق من النسب
  2. باب
  3. فصل فيها يلحق من النسب

فصل فيما يلحق من النسب

(من ولدت امرأتُهُ مَنْ) أي: ولدًا فأكثر (أمكن كونُه منه) أي: كون الولد من الزوج (ولو مع غيبته) أي: الزوج. قال في "الفروع": ولو مع غيبته عشرين سنة؛ قاله في "المغني" في مسألة القافة، وعليه نصوص أحمد (¬١). ولعلّ المراد: ويخفى سيره، وإلا فالخلاف على ما يأتي، وتابعه في "المبدع" (ولا ينقطع الإمكان عنه) أي: عن الاجتماع (بالحيض) قاله في "الترغيب" (بأن تلده بعد ستة أشهر، منذ أمكن اجتماعه بها، أو) ولدت (لأقلَّ من أربع سنين منذ أبانها) ولم تخبر بانقضاء عدتها بالقروء (وهو ممن يُوْلَد لمِثْله، كابن عشر) سنين (لَحِقَه نسبُهُ، ما لم ينْفِه باللِّعان) لقوله ﷺ: "الولَدُ للفراش" (¬٢)، وقدرناه بعشر سنين فما زاد، لقوله ﷺ: "واضربوهم عليها لعشرٍ، وفرِّقوا بينهم في المضاجع" (¬٣)، فأمره بالتفريق دليل على إمكان الوطء الذي هو سبب الولادة؛ ولأن تمام عشر سنين زمن يمكن فيه البلوغ، فيلحق به الولد، كالبالغ. وقد رُوي: أن عمرو بن العاص وابنه، لم يكن بينهما إلا اثنا عشر عامًا (¬٤).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 548 (SanadKitab #622, hlm. urut 6012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.