Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 540

  1. كتاب اللعان وما يلحق من النسب
  2. باب
  3. حكم ما إن قذف امرأته، وامراة اجنبية

"والله لا يعذبُني الله عليها، كما لم يجلدني عليها" (¬١)؛ ولأن شهادته أُقيمت مقام بيّنته، وهي تُسقط الحدَّ، فكذا لِعانه.

(فإن نَكَل عن اللِّعان، أو) نَكَل (عن تمامه؛ فعليه الحدّ) لقذفه إيَّاها إن كانت مُحصَنة، وإلا فالتعزير، كما لو لم يكن زوجًا.

(وإن ضُرِب بعضَه) أي: بعضَ الحَدِّ (فقال: أنا أُلاعِن؛ سُمِع ذلك منه) وتقدّم (¬٢).

(ولو نَكَلتِ المرأة عن الملاعنة، ثم بَذَلَتْها؛ سُمِعت أيضًا) كالرجل.

(فإن قذفها برجل بعينه) بأن قال: زنى بكِ فلان (سقط الحَدُّ عنه لهما) أي: للمرأة، ومن قذفها به (بِلِعانه، ذكَرَ الرجلَ في لِعانه أو لم يذكره) فيه؛ لأن هلال بن أمية قَذَف زوجته بشَرِيك بن سحماء (¬٣)، ولم يحده النبي ﷺ لشريك، ولا عزّره له؛ ولأن اللعان بيّنته (¬٤) في أحد الطرفين، فكان بيّنته (¬٤) في الآخر، كالشهادة.

(وإن لم يُلاعن) الزوج (فلكلِّ) واحد (منهما) أي: من المرأة، والرجل الذي قذفها به (المطالبةُ) بالحدّ (وأيهما طالب؛ حُدَّ له وحدَه) دون من لم يطالب، كما لو قذف رجلًا بالزنى بامرأة معيّنة.

(وإن قذف امرأته، و) امرأةً (أجنبية) غيرَ زوجته (أو) قذف زوجته، ورجلًا (أجنبيًّا بكلمتين؛ فعليه حدّان) لكل منهما حدّ (فيخرج من حدّ الأجنبية) أو الأجنبي (بالبيّنة) أو التصديق فقط (و) يخرج (من حَدّ الزوجة

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 540 (SanadKitab #622, hlm. urut 6004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.