Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 522

  1. كتاب اللعان وما يلحق من النسب
  2. باب
  3. فصل السنة أن يتلاعنا قيامة بمحضر جماعة ويستحب ألا ينقصوا عن أربعة في الأوقات والأماكن المعظمة

للرجال؛ إذِ اللعان مبني على التغليظ؛ للردع والزجر، وفِعله في الجماعة أبلغ في ذلك.

(ويُستحبُّ ألا ينقصوا عن أربعة) لأن بيّنة الزنى - الذي شرع اللعان من أجل عدم الرضا به - أربعة. قال في "المبدع": وليس بواجب، بغير خلاف نعلمه (في الأوقات والأماكن المُعظَّمة) لأن ذلك أبلغ في الردع (ففي) المكان؛ في (مكة، بين الرُّكن) الذي به الحجر الأسود (والمقام) قال في "المبدع": ولو قيل: بالحِجْر، لكان أولى؛ لأنه من البيت (وبالمدينة عند منبر النبي ﷺ) مما يلي القبر الشريف؛ لقوله ﷺ: "ما بينَ قَبري ومنْبري روْضةٌ مِن رِياضِ الجنَّةِ" (¬١)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 522 (SanadKitab #622, hlm. urut 5986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.