Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 555

  1. كتاب اللعان وما يلحق من النسب
  2. باب
  3. فصل من اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه، لحق نسبه، إلا أن يدعي الاستبراء

فـ) ــإذا (ولدت) ولدًا (لستة أشهر) فأكثر (لَحِقه نسبُهُ؛ وإن ادعى العزلَ، أو عدمَ الإنزال) لحديث عائشة في ابن زمعة (¬١).

ولقول عمر: "لا تأتيني وليدةٌ يَعترفُ سيِّدها أنهُ ألمَّ بها، إلا ألحقتُ به ولَدها، فأنزلوا (¬٢) بعد ذلك أو اتركوا" رواه الشافعي عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن عمر (¬٣).

وقياسًا على النكاح. وفارق الملك النكاح بأنه لا يتعلق به تحريم المصاهرة، وينعقد في محل يحرم الوطءُ فيه، كالمجوسية، وذوات محارمه.

وإن وطئها في الدُّبُر؛ لم تصر فراشًا في الأشهر؛ لأنه ليس بمنصوص عليه، ولا في معناه.

(إلا أن يدّعيَ الاستبراء) لأنه دليل على براءة الرحم، والقول قوله في حصوله؛ لأنه أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه إلا بعسر ومشقة (ويحلف عليه) لأن الاستبراء غير مختص به، أشبه سائر الحقوق (فينتفي) الولد عن السيّد (بذلك) أي: بولادتها له لستة أشهر فأكثر بعد استبرائه إياها؛ لأن الأصل عدمه، وليست فراشًا له.

(فإن ادعى الاستبراء، فأتت بولدين) ليس بينهما ستة أشهر فأكثر

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 555 (SanadKitab #622, hlm. urut 6019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.