Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 13

  1. كتاب العدد
  2. باب
  3. أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأكثرها أربع سنين

أشهر منذ عَقَد عليها وعاش، أو بعد أربع سنين منذ مات، أو) منذ (بانت منه، أو) منذ (انقضاء عِدَّتها إن كانت رجعيّة؛ لم تنقضِ عِدَّتها به) لأنه حمل ليس منه يقينًا، فلم تعتدَّ بوضعه، كما لو بعد موته (وتعتدُّ بعْدَه عِدَّةَ وفاة) إن كانت متوفًّى عنها (أو عدَّةَ فراق) إن كان فارقها في الحياة (حيث وجبت) عِدَّة الفراق، على ما تقدم تفصيله.

(وأقل مدَّةِ الحمل ستةُ أشهر) وفاقًا (¬١)؛ لما روى الأثرم والبيهقي عن أبي الأسود: أنه رُفِعَ إلى عمر أن امرأة ولدت لستة أشهر، فهمَّ عمر برجمها، فقال له عليّ: ليس لك ذلك، قال الله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ (¬٢) وقال: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (¬٣) فحولان وستة أشهر ثلاثون شهرًا، لا رَجْم عليها، فخلَّى عمرُ سبيلها (¬٤).

وقال ابن عباس كذلك؛ رواه البيهقي (¬٥).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 13 (SanadKitab #622, hlm. urut 6029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.