Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'

  1. كتاب العدد
  2. باب

Bab dan daftar isi:

باب

Baca bab ini

  1. العدة لغة وشرعا
  2. العدة أربعة أقسام
  3. المرأة التي لا علة عليها، والتي عليها العدة
  4. المعدات ست
  5. إحداهن أولات الأحمال، أجلهن أن يضعن حملهن كاملا
  6. الحمل الذي تنقضي به العدة
  7. إن أتت بولد لا يلحق الزوج نسبه، لم تنقضي عدتها به
  8. أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأكثرها أربع سنين
  9. أقل ما بنين به خلق الولد أحد وثانون يوما
  10. فصل الثانية من المعدات المتوفى عنها زوجها، إن لم تكن حاملا منه، فتند الحرة أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام، والأمة نصفها
  11. عدة معتق بعضها بالحساب
  12. إن مات زوج الرجعية في عدنها، استأنفت عدة وفاة
  13. إذا قتل المرتد في عدة امرأته، استأنفت عدة وفاة
  14. لو أسلمت امرأة كافر، ثم مات قبل انقضاء العدة انتقلت إلى عدة وفاة
  15. حكم علة المطلقة البائن مات عنها زوجها في عدتها
  16. إن ارتابت المتوفي عنها لظهور امارات الحمل قبل أن تنكح لم تزل في عدة حتى تزول الريبة
  17. إن مات عن امرأة نكاحها فاسد، فعليها عدة وفاة
  18. فصل الثالثة من المعدات ذات القروء المفارقة في الحياة بعد الدخول بها أو الخلوة، فعدتها ثلاثة قروء إن كانت حرة، أو بعضها
  19. القرء الحيض
  20. لا يعتد بالحيضة التي طلقها فيها
  21. إذا اختلف الزوجان في وقت وقوع الطلاق
  22. هل تحل للأزواج إذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة
  23. الرابعة من المعتدات المفارقة في الحياة ولم تنحف لإياس أو صغر فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة، وإن كانت أمة شهران
  24. عدة من بعضها حر بالحساب
  25. ابتداء العدة من حين وقوع الطلاق
  26. ما هو حد الإياس
  27. إذا حاضت الصغيرة في عدتها ابتدأتها بالقروء
  28. إن يئست ذات القروء في عدتها ابتدأت عدة آيسة
  29. حكم الأمة المطلقة إن عتقت في عدتها
  30. فصل الخامسة من المعدات من ارتفع حيضها، لا تدري ما رفعه، اعتدت سنة إن كانت حرة، وأحد عشر شهرا إن كانت أمة
  31. إن عاد الحيض إلى المرأة قبل انقضاء عدتها لزمها الانتقال إليه
  32. عدة الجارية التي ادركت، ولم تحض، والمستحاضة الناسية لعادتها والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر، والأمة شهران
  33. إن كانت لها عادة أو تميز، عملت به
  34. إن عرفت سبب رفع الحيض، فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض، فتعتد به، أو تبلغ سن الأيسة، فتعتد علتها
  35. فصل السادسة من المعدات امرأة المفقود الذي انقطع خبره لغية ظاهرها الهلاك، فإنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد للوفاة
  36. ولا يفتقر الأمر إلىحكم حاكم فيه، ولا إلى طلاق ولي زوجها
  37. لو تزوجت امرأة المفقود قبل مضي الزمان المعتبر، لم يصح النكاح
  38. حكم ما إذا تزوجت بعد المدة المعتبرة، ثم قدم زوجها
  39. وامرأة المفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة تتربص تمام تسعين سنة من يوم ولد، ثم تعتد عدة الوفاة
  40. إن كانت غيبة الزوج غير منقطعة، فليس لامرأته أن تتزوج إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله، فلها الفسخ
  41. وهل لها الفسخ بتعذر الوطء
  42. ومن ظهر موته باستفاضة، أو بينة فلزوجته أن تتزوج بعد العدة
  43. إن عاد زوجها بعد ذلك فكمفقود
  44. نفقة امرأة المفقود إن اختارت المقام والصبر
  45. إذا تزوج امرأة لها ولد من غيره. وليس للولد ولد، ولا ولد ابن ولا أب، وجد- وهي غير آيسة، فيات ولدها اعتزلها الزوج وجوبا
  46. ومن طلقها زوجها أو مات عنها، وهو غائب عنها، فعدتها من يوم مات أو طلق
  47. حكم إقرار الزوج أنه طلق من مدة تزيد على العدة
  48. عدة موطوءة بشبهة أو بزنئ كمطلقة، إلا أمة غير مزوجة
  49. إن وطئت الزوجة أو الشرية بشبهة أو زني حرم وطؤها حتى تعتد الزوجة، وتستبرأ السرية
  50. فصل إن وطئت معندة فعليها عدتان: عدة الأول، وعدة الواطئ
  51. إن وطئت امرأة بشبهة، ثم طلقها زوجها رجعيا اعتدت له أولا، ثم اعتدت للشبهة
  52. حكم نكاح المعتدة في العلة
  53. إن أنت بولد فمن يلحق به
  54. إن وطي رجلان امرأة بشبهة أو زني، فعليها عدتان، أم عدة؟
  55. حكم ما إذا تزوج معتدة، وهما عالمان بالعدة وبتحريم النكاح فيها
  56. فصل إن طلقها واحدة، ثم طلقها ثانية قبل انقضاء العدة بنت على ما مضى من العدة
  57. فصل إلزام الإحداد في العدة كل متوفي عنها فقط في نكاح صحيح
  58. إباحة الإحداد لبائن
  59. محرم الإحداد فوق ثلاث على ميت غير زوج
  60. لا يجب الإحداد على متوفى عنها في نكاح فاسد
  61. ما هو الإحداد؟
  62. ما يحرم على المتوفى عنها، وما يباح لها
  63. فصل تجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه
  64. وإن انتقلت إلى غيره لزمها العود إليه إلا أن تدعو الضرورة إلىخروجها منه، وتسكن حيث شاءت
  65. لا سكنى لها ولا نفقة في مال الميت، ولا على الورثة إذا لم تكن حاملا
  66. لا تخرج من المسكن ليلا إلا لضرورة، وتخرج نهارا لحوائجها فقط
  67. الأمة كالحرة، والبدوية كالحضرية في الإحداد والاعتداد في منزلها
  68. إذا مات صاحب السفينة وامراته فيها، فاين تعتد؟
  69. اين تعتد المرأة إذا أذن لها زوجها في التنقلة، ثم مات
  70. أين تعتد المرأة إن سافر الزوج بها لغير النقلة، فمات
  71. ماذا تعمل المحرمة إذا مات زوجها
  72. فصل وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون
  73. حكم ما لو غاب من لزمته السكني للمعندة أو منعها منها
  74. ليس له الخلوة مع امرأته البائن
  75. إن أراد المبين إسكان البائن في منزل يصلح لها، لزمها ذلك
  76. حكم الرجعية في العدةحكم المتوفى عنها في لزوم المنزل