Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب
- العدة لغة وشرعا
- العدة أربعة أقسام
- المرأة التي لا علة عليها، والتي عليها العدة
- المعدات ست
- إحداهن أولات الأحمال، أجلهن أن يضعن حملهن كاملا
- الحمل الذي تنقضي به العدة
- إن أتت بولد لا يلحق الزوج نسبه، لم تنقضي عدتها به
- أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأكثرها أربع سنين
- أقل ما بنين به خلق الولد أحد وثانون يوما
- فصل الثانية من المعدات المتوفى عنها زوجها، إن لم تكن حاملا منه، فتند الحرة أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام، والأمة نصفها
- عدة معتق بعضها بالحساب
- إن مات زوج الرجعية في عدنها، استأنفت عدة وفاة
- إذا قتل المرتد في عدة امرأته، استأنفت عدة وفاة
- لو أسلمت امرأة كافر، ثم مات قبل انقضاء العدة انتقلت إلى عدة وفاة
- حكم علة المطلقة البائن مات عنها زوجها في عدتها
- إن ارتابت المتوفي عنها لظهور امارات الحمل قبل أن تنكح لم تزل في عدة حتى تزول الريبة
- إن مات عن امرأة نكاحها فاسد، فعليها عدة وفاة
- فصل الثالثة من المعدات ذات القروء المفارقة في الحياة بعد الدخول بها أو الخلوة، فعدتها ثلاثة قروء إن كانت حرة، أو بعضها
- القرء الحيض
- لا يعتد بالحيضة التي طلقها فيها
- إذا اختلف الزوجان في وقت وقوع الطلاق
- هل تحل للأزواج إذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة
- الرابعة من المعتدات المفارقة في الحياة ولم تنحف لإياس أو صغر فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة، وإن كانت أمة شهران
- عدة من بعضها حر بالحساب
- ابتداء العدة من حين وقوع الطلاق
- ما هو حد الإياس
- إذا حاضت الصغيرة في عدتها ابتدأتها بالقروء
- إن يئست ذات القروء في عدتها ابتدأت عدة آيسة
- حكم الأمة المطلقة إن عتقت في عدتها
- فصل الخامسة من المعدات من ارتفع حيضها، لا تدري ما رفعه، اعتدت سنة إن كانت حرة، وأحد عشر شهرا إن كانت أمة
- إن عاد الحيض إلى المرأة قبل انقضاء عدتها لزمها الانتقال إليه
- عدة الجارية التي ادركت، ولم تحض، والمستحاضة الناسية لعادتها والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر، والأمة شهران
- إن كانت لها عادة أو تميز، عملت به
- إن عرفت سبب رفع الحيض، فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض، فتعتد به، أو تبلغ سن الأيسة، فتعتد علتها
- فصل السادسة من المعدات امرأة المفقود الذي انقطع خبره لغية ظاهرها الهلاك، فإنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد للوفاة
- ولا يفتقر الأمر إلىحكم حاكم فيه، ولا إلى طلاق ولي زوجها
- لو تزوجت امرأة المفقود قبل مضي الزمان المعتبر، لم يصح النكاح
- حكم ما إذا تزوجت بعد المدة المعتبرة، ثم قدم زوجها
- وامرأة المفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة تتربص تمام تسعين سنة من يوم ولد، ثم تعتد عدة الوفاة
- إن كانت غيبة الزوج غير منقطعة، فليس لامرأته أن تتزوج إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله، فلها الفسخ
- وهل لها الفسخ بتعذر الوطء
- ومن ظهر موته باستفاضة، أو بينة فلزوجته أن تتزوج بعد العدة
- إن عاد زوجها بعد ذلك فكمفقود
- نفقة امرأة المفقود إن اختارت المقام والصبر
- إذا تزوج امرأة لها ولد من غيره. وليس للولد ولد، ولا ولد ابن ولا أب، وجد- وهي غير آيسة، فيات ولدها اعتزلها الزوج وجوبا
- ومن طلقها زوجها أو مات عنها، وهو غائب عنها، فعدتها من يوم مات أو طلق
- حكم إقرار الزوج أنه طلق من مدة تزيد على العدة
- عدة موطوءة بشبهة أو بزنئ كمطلقة، إلا أمة غير مزوجة
- إن وطئت الزوجة أو الشرية بشبهة أو زني حرم وطؤها حتى تعتد الزوجة، وتستبرأ السرية
- فصل إن وطئت معندة فعليها عدتان: عدة الأول، وعدة الواطئ
- إن وطئت امرأة بشبهة، ثم طلقها زوجها رجعيا اعتدت له أولا، ثم اعتدت للشبهة
- حكم نكاح المعتدة في العلة
- إن أنت بولد فمن يلحق به
- إن وطي رجلان امرأة بشبهة أو زني، فعليها عدتان، أم عدة؟
- حكم ما إذا تزوج معتدة، وهما عالمان بالعدة وبتحريم النكاح فيها
- فصل إن طلقها واحدة، ثم طلقها ثانية قبل انقضاء العدة بنت على ما مضى من العدة
- فصل إلزام الإحداد في العدة كل متوفي عنها فقط في نكاح صحيح
- إباحة الإحداد لبائن
- محرم الإحداد فوق ثلاث على ميت غير زوج
- لا يجب الإحداد على متوفى عنها في نكاح فاسد
- ما هو الإحداد؟
- ما يحرم على المتوفى عنها، وما يباح لها
- فصل تجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه
- وإن انتقلت إلى غيره لزمها العود إليه إلا أن تدعو الضرورة إلىخروجها منه، وتسكن حيث شاءت
- لا سكنى لها ولا نفقة في مال الميت، ولا على الورثة إذا لم تكن حاملا
- لا تخرج من المسكن ليلا إلا لضرورة، وتخرج نهارا لحوائجها فقط
- الأمة كالحرة، والبدوية كالحضرية في الإحداد والاعتداد في منزلها
- إذا مات صاحب السفينة وامراته فيها، فاين تعتد؟
- اين تعتد المرأة إذا أذن لها زوجها في التنقلة، ثم مات
- أين تعتد المرأة إن سافر الزوج بها لغير النقلة، فمات
- ماذا تعمل المحرمة إذا مات زوجها
- فصل وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون
- حكم ما لو غاب من لزمته السكني للمعندة أو منعها منها
- ليس له الخلوة مع امرأته البائن
- إن أراد المبين إسكان البائن في منزل يصلح لها، لزمها ذلك
- حكم الرجعية في العدةحكم المتوفى عنها في لزوم المنزل