Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 39

  1. كتاب العدد
  2. باب
  3. إن وطئت امرأة بشبهة، ثم طلقها زوجها رجعيا اعتدت له أولا، ثم اعتدت للشبهة

المذكور (ولا يُحتسبُ منها) أي: العدَّة (مدَّةُ مُقامِها) أي: الموطوءة (عند الواطئ الثاني) بعد الوطء، بل ابتداؤها من التفريق بينهما (وله) أي: المُطلِّق (رجعةُ رجعية في مدة تتمَّة عدته) كما لو لم توطأ، وتقدم (¬١) في الرجعة (ثم استأنفت العِدّة من الواطئ) لأن العدّتين من رَجُلين لا يتداخلان، كالدينين (¬٢).

(وإن كانت بائنًا فأصابها المُطَلِّق) في عِدَّتها (عمدًا، فكذلك) أي: تُتِمُّ العِدَّة الأولى، ثم تعتدُّ من الوطء؛ لأنه وطء مُحَرَّم لا يلحق فيه النسب؛ ولأن العدة الأولى عِدَّةُ طلاق، والثانية عِدَّة زنىً، فلم تدخل إحداهما في الأخرى؛ لاختلاف سببهما، كالكفَّارات.

(وإن أصابها) مُبينُها في عِدَّتها (بشُبْهة؛ أستأنفت العِدَّة للوطء) لأن الوطء قَطَع العِدَّة الأولى، وهو موجب للاعتداد؛ للاحتياج إلى العلم ببراءة الرحم من الحمل (ودخلت فيها بقية) العِدَّة (الأولى) لأن الوطء لشُبهة (¬٣) يلحق فيه النسب، فدخلت بقية الأولى في العِدَّة الثانية.

(وإن وُطِئت امرأة) مزوَّجة (بشُبهة، ثم طَلَّقها زوجها رجعيًّا؛ اعتدت له) أي: للطلاق (أولًا) لقوته (ثم اعتدت للشبهة) ولا تتداخل العدة مع اختلاف الواطئين، كما تقدم.

(وكل معتدَّة من غير النكاح الصحيح، كالزانية والموطوءة بشُبْهة أو في نكاح فاسد، قياسُ المذهب تحريمها (¬٤) على الواطئ وغيره في العِدَّة؛ قاله الشارح. وقال الموفق: والأولى حِلُّ نكاحها لمن هي معتدَّة

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 39 (SanadKitab #622, hlm. urut 6055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.