Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 20

  1. كتاب العدد
  2. باب
  3. فصل الثالثة من المعدات ذات القروء المفارقة في الحياة بعد الدخول بها أو الخلوة، فعدتها ثلاثة قروء إن كانت حرة، أو بعضها

أو أشهر. والنكاح المجمع على بطلانه وجوده كعدمه، وتقدم (¬١).

فصل

(الثالثة) من المعتدات: (ذات القُروء المفارَقَةُ في الحياة بعد الدخول بها) أو الخلوة (بطلاق، أو خُلع، أو لِعان، أو رَضاع، أو فَسْخٍ بعيب، أو إعسار، أو إعتاق) تحت عبد (أو اختلاف دِين، أو غيره، فعدتُها ثلاثة قُروء إن كانت حُرّة أو بعضُها) لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (¬٢)، وغير المطلّقة بالقياس عليها؛ ولأن عِدّة الأمة بالقُروء قُرْءان، فأدنى ما يكون فيها من الحرية يوجب قُرءًا ثالثًا؛ لأنه لا يتبعَّض.

(و) عِدّتها (قُرْءان إن كانت أمة) رُوي عن عمر (¬٣)، وعليّ (¬٤)، وابن عمر (¬٥)، ولا يُعرف لهم مخالف في الصحابة، وكالحدّ، وكان القياس

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 20 (SanadKitab #622, hlm. urut 6036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.