Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 29

  1. كتاب العدد
  2. باب
  3. فصل السادسة من المعدات امرأة المفقود الذي انقطع خبره لغية ظاهرها الهلاك، فإنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد للوفاة

مرضعةٌ، فمكثتْ سبعةَ أشهرٍ لا تحيضُ يمنعُهَا الرَّضاعُ، ثمَّ مرضَ حبّانُ، فقيلَ له: إنْ مُتَّ وَرِثَتْكَ، فجاءَ إلى عثمانَ، وأخبرَهُ بشأن امرأته، وعندهُ عليٌّ وزيدٌ، فقال لهما عثمانُ: ما تريانِ؟ فقالا: نرى أنها ترثُهُ إنْ ماتَ ويرِثها إن ماتت، فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض، وليست من اللائي لم يحضن، ثم هي على عِدّة حيضها ما كان من قليل وكثير، فرجع حَبَّانُ إلى أهله فانتزع البنتَ منها، فلما فقدت الرَّضاع حاضت حيضة ثم أخرى، ثم مات حَبَّان قبل أن تحيض الثالثة، فاعتدت عِدّة الوفاة وورِثته" (¬١). ورواه البيهقي بطريق آخر، وليس فيه ذِكْرُ زيد.

(أو) حتى (تبلغ سنَّ الآيسةِ، فتعتدَّ عِدّتها) لأنها آيسة أشبهت سائر الآيسات (وعنه (¬٢): تنتظر زواله) أي: الرافع للحيض من مرض ونحوه (ثم إن حاضت اعتدَّتْ به، وإلا اعتدَّتْ بسَنَةٍ) وهو ظاهر "عيون المسائل" و"الكافي".

فصل

(السادسة) من المعتدات: (امرأة المفقود) حرةً كانت أو أَمَة (الذي انقطع خبرُهُ لغَيْبةٍ ظاهرُها الهلاكُ، كالذي يُفقَدُ من بين أهله) ليلًا أو

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 29 (SanadKitab #622, hlm. urut 6045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.