Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 22

  1. كتاب العدد
  2. باب
  3. هل تحل للأزواج إذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة

رجعت لقول الأكابر؛ ولأنه لم يُعهد في لسان الشارع استعماله بمعنى الطهر في موضع، واستعمل بمعنى الحيض في غير حديث.

(ولا يُعتد بالحيضة التي طلَّقها فيها) حتى تأتي بثلاث كاملة بعدها؛ لظاهر الآية. ورواه البيهقي (¬١) بإسناد رجاله ثقات عن ابن عمر.

(وإن قال الزوج: وقع الطلاق في الحيض، أو في أوَّله، وقالت: بل) وقع (في الطُّهر الذي قبله) أي: الحيض (أو قال) الزوج: (انقضت حروف الطلاق مع انقضاء الطُّهر، فوقع في أول الحيض، وقالت: بل بقي منه) أي: الطُّهر (بقية، فالقول قولها) لأنها مؤتمنة على نفسها في الحيض، وفي انقضاء العِدّة؛ قاله في "الشرح". وقال في "الفروع" و"المنتهى"، وغيرهما: القول قوله: إنه لم يطلق إلا بعد حيض، أو ولادة، أو في وقت كذا.

(وإذا انقطع دَمُها من الحيضة الثالثة، لم تحلَّ للأزواج حتى تغتسل، وإن فَرَّطت في الاغتسال مدّة طويلة) قال أحمد (¬٢): رُوي عن ابن عباس أنه كان يقول: إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه (¬٣)، وهو أصح في النظر. قيل له: فلم لا تقول به؟ قال: ذلك يقول به عمر

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 22 (SanadKitab #622, hlm. urut 6038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.