Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 35

  1. كتاب العدد
  2. باب
  3. نفقة امرأة المفقود إن اختارت المقام والصبر

و (لا) تفسخ (بتعذُّر الوطء إذا لم يقصد بغيبته الإضرارَ بتركه، فإن قَصَدَه؛ فلها الفسخُ به إذا كان سفرُه أكثر من أربعة أشهر).

قلت: مقتضى ما سبق: إذا غاب فوق نصف سنة في غير غزو أو حج واجبين، أو طلب رزق يحتاحه، وطلبت قدومه ولم يَقدَم؛ فلها الفسخ وإن لم يقصد المضارَّة. وأما قصد المضارَّة؛ فتفسخ إذا مضت الأربعة أشهر وطلبت الفيئة وأَبى، على ما تقدم في الإيلاء (¬١).

(ومن ظهر موتُهُ باستفاضة؛ كَأَنْ تظاهرت الأخبارُ بموته، أو) شهدت به (بيِّنةٌ، فاعتدت زوجتُه للوفاة، أُبيح لها أن تتزوَّج) للحكم بموته (فإن عاد زوجُها بعد ذلك، فكمفقودٍ) إن كان قبل الدخول، ردّت إلى الأول، وإن كان بعده، فإنه (يُخيَّر زوجُها) الأول (بين أخذِها) من الثاني (و) بين (تَرْكها) للثاني (وله الصداق) الذي أعطاها هو، يأخذه من الثاني، ويرجع به الثاني عليها (وله) أي: للزوج القادم (تضمين البيّنة) التي شهدت بموته (ما تَلِفَ من ماله) لتسبُّبها في إتلافه (وله تضمينُ مُتْلِفه) لمباشرته الإتلاف (وتضمَنُ البينةُ مَهْرَ الثاني) لأنها تسببت في غُرمه.

(وإن اختارت امرأةُ المفقودِ المُقَامَ والصبرَ حتى يتبيَّن أمره؛ فلها النفقةُ من ماله ما دام حيًّا) لقيام موجِبها، وهو الزوجية (فإن تبيَّن أنه) كان (مات أو فارقها؛ رُجِع) بالبناء للمفعول، أي: رَجع الورثة فيما إذا مات، أو رجَع هو فيما إذا فارق (عليها بما بعد ذلك من النفقة) لانقطاع الزوجية.

(وإن ضرب لها) أي: لامرأة المفقود (حاكمٌ مدّة التربُّص، فلها فيها النفقة) لأنه لم يحكم بموته بعد، و (لا) نفقة لها (في العِدّة) لأنه

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 35 (SanadKitab #622, hlm. urut 6051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.