Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 52

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة وما يتعلق بهما من الأحكام
  3. يسن التثويب في أذان الصبح ويكره في غيرها

المسيب: فأدخلت هذه الكلمةُ في التأذين إلى صلاةِ الفجرِ.

(سواء أذنَ مغلسًا، أو مسفرًا) لعموم ما سبق (وهو) أي: قول: "الصلاةُ خيرٌ من النومِ" يسمى: (التثويب) من ثاب بالمثلثة، إذا رجع، لأن المؤذن دعا للصلاة بالحيعلتين ثم عاد إليها. واختصت الفجر بذلك لأنه وقت ينام الناس فيه غالبًا.

(ويكره) التثويب (في غيرها) أي: غير الفجر، أي: أذانها، لقول بلال: "أمرني رسولُ اللهِ ﷺ أن أثوبَ في الفجر، ونهاني أن أثوبَ في العشاء" رواه أحمد وغيره (¬١).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 52 (SanadKitab #622, hlm. urut 605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.