Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 63

  1. كتاب العدد
  2. باب الاستبراء
  3. الإماء اللواتي لا استبراء عليهن

وطؤها بملك اليمين، فكذا النكاح؛ لأنه يُتَّخذ حيلة لإبطال الاستبراء، والحِيَل كلها خداع باطلة.

(ولا يجب استبراء الصغيرة التي لا يُوطأ مِثلُها) لأن سبب الإباحة متحقِّقٌ، وليس على تحريمها دليل، فإنه لا نصَّ فيه، ولا هو في معنى المنصوص، ولا يُراد لبراءة الرحم، ولا يوجد الشغل في حقها.

(ولا) يجب الاستبراء (بملكِ أنثى من أنثى) لأن المرأة لا استبراء عليها بتجدُّد ملكها.

(وإن اشترى زوجته) حلت بغير استبراء؛ لأنها فراشه (أو عَجَزتْ مكاتبتُه) وعادت للرق؛ حلت بغير استبراء؛ لأنه لم يَزُل ملكه.

(أو فكَّ أَمَته من الرهن) حلت بغير استبراء بلا خلاف.

(أو أسلمت أَمَته المجوسية، أو المرتدَّة، أو الوثنية التي حاضت عنده، أو كان هو المرتدَّ فأسلم) حلت بغير استبراء؛ لأن الملك لم يتجدَّد بالإسلام، ولا أصاب واحدةً منهن وطءُ غيرِه، فلم يلزمه استبراء، أشبه ما لو أحلت المُحْرِمة من إمائه.

(أو اشترى مكاتَبُهُ ذواتِ محارِمه (¬١)) أي: المكاتب (فحِضْنَ عنده، ثم عَجَز) المكاتَب، حللن للسيد بغير استبراء؛ لأنه يصير حكمهن حكم المُكاتَب؛ إن رقَّ رققن وإن عَتَق عتقن، و"المُكاتَب عبدٌ ما بقي عليه درهم" (¬٢).

(أو زوَّج السيدُ أَمَتَه، ثم طُلِّقتْ قبل الدخول) حَلَّت للسيد بغير استبراء؛ لأنه لم يتجدَّد له ملك ولم يصبها الزوج.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 63 (SanadKitab #622, hlm. urut 6079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.