Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب الاستبراء
- تعريف الاستبراء
- يجب الاستبراء في ثلاثة مواضع
- أحدها إذا ملك ولو طفلا أمة لم تحل له حتى يستبرئها
- إن اشترى غير مزوجة، فأعتقها لم يصح تزوجه بها قبل الاستبراء
- الإماء اللواتي لا استبراء عليهن
- حكم ما إن وطى المشتري الجارية وهي حامل
- محرم وطء مستبرأة زمن استبرائها
- متى ينقطع الاستبراء إن وطئها زمن الاستبراء
- إن وجد استبراء مشتر ونحوه في يد بائع ونحوه بعد الشراء، أجزأ
- لا يكون استبراء إلا بعد ملك المشتري لجميع الأمة
- إن باع أمته، أو وهبها ونحوه، ثم عادت إليه، وجب استبراؤها
- إن اشترى أمة مزوجة فطلقها قبل الدخول وجب استبراؤها
- وإن طلقها بعده، أو مات، أو ملكها معندة لم يجب استبراء
- فصل الموضع الثاني الذي يجب فيه الاستبراء: إن وطي أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها، لم يجز
- فلو خالف، وعل صح البيع دون النكاح
- إذا اشترى جارية فظهر بها حمل لم تخل من خمسة أحوال
- الموضع الثالث الذي يجب فيه الاستبراء: إذا أعنق أم ولده، أو أمنه التي كان يصيبها قبل استبرائها، أو مات عنها
- الحالات التي لا يجب عليها الاستبراء
- حكم ما إن مات زوج أم الولد، وسيدها ولم يعلم السابق منها
- تصديق أمة موروثة بتحريمها على وارث، ومشتراة بأن لها زوجا
- إن اعتق أم ولده، أو أمة كان يصيبها، فله أن يتزوجها في الحال من غير استبراء
- إن اشترك رجلان في وطء أمة، لزمها استبراءان
- فصل يحصل استبراء حامل بوضع الحمل كله، وبحيضة لمن تحيض
- ويمضي شهر لمن لا تحيض
- كيف تستبرئ من ارتفع حيضها