Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 65

  1. كتاب العدد
  2. باب الاستبراء
  3. إن اشترى أمة مزوجة فطلقها قبل الدخول وجب استبراؤها

مضى) من الدم قبل الحمل (حيضة) فيحصُل بها الاستبراء.

(وإن وُجِدَ استبراء مشترٍ ونحوِه) كمُتَّهِب (في يد بائع ونحوه) كواهب بأن باعها أو وهبها، ثم حاضت في يده قبل تسليمها (أو) حاضت في (يد وكيله) أي: وكيل المشتري ونحوه (بعد الشراء) ونحوه (وقبل القبض؛ أجزأ) الاستبراء؛ لأن الملك انتقل إليه قبل القبض، فقد حصل الاستبراء في ملكه.

(ولا يكون استبراء إلا بعد ملك المشتري لجميع الأَمَة، فلو ملك بعضها، ثم ملك باقيها؛ لم يُحْتَسَب الاستبراءُ إلا من حينَ مَلَكَ باقيَها) لأنه وقت حصولها كلها في ملكه.

(وإن باع أَمته أو وَهَبها ونحوَه) بأن صالح بها، أو أصدقها، أو خالع عليها (ثم عادت إليه بفسخ) لخيار، أو عيب، أو إقالة (أو غيره) أي: غير الفسخ، كما لو عادت إليه ببيع أو هبة ونحوها (حيث انتقل الملك؛ وجب استبراؤها ولو قبل القبض) لأنه تجديد ملك، سواء كان المشتري لها ونحوه رجلًا أو امرأة (إن افترقا) أي: البائع والمشتري أو نحوهما (وإلا) أي: وإن لم يفترقا (فلا يجب) الاستبراء (¬١) (وتقدّم في الإقالة (¬٢)) وهذا وجه، وتقدَّم هناك ما فيه. وقال في "شرح المنتهى": ولو قبل تفرّقهما عن المجلس على الأصح، يعني يجب الاستبراء.

(ويكفي استبراءٌ زَمَنَ خيارٍ لمشترٍ) لانتقال الملك إليه بمجرَّد البيع.

(وإن اشترى أَمَةً مزوَّجةً، فطلَّقها الزوجُ قبل الدخول؛ وجب

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 65 (SanadKitab #622, hlm. urut 6081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.