Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 71

  1. كتاب العدد
  2. باب الاستبراء
  3. إن اعتق أم ولده، أو أمة كان يصيبها، فله أن يتزوجها في الحال من غير استبراء

أي: من شهرين وخمسة أيام (أو جُهِلَتِ المدَّةُ) التي بين موتهما (لزمها بعد موت الآخِرِ منهما الأطولُ من عِدَّة الحرةِ لِوَفَاةٍ أو استبراء) لأنه يحتمل أن الزوج مات آخرًا، فعليها عِدَّة الحرة، ويحتمل أن السيد مات آخرًا، فعليها الاستبراء بحيضة، فوجب الجمع بينهما؛ ليسقط الفرض بيقين. قال ابن عبد البر (¬١): على هذا جميع القائلين بأن عِدَّة أُمِّ الولدِ من سيدها حيضة، ومن زوجها شهران وخمسة أيام. انتهى. وهذا واضح على قول الموفَّق ومتابعيه (¬٢). أما على القول بأنه إذا مات سيدها ولو بعد العدة قبل الوطء لا استبراء؛ فلا، كما نَبَّهتُ عليه في "حاشية المنتهى" (¬٣) (ولا تَرِثُ الزوجَ) لأنه الأصل، فلا ترث مع الشك، والعدة وجبت استظهارًا لا ضرر فيه على غيرها، بخلاف الإرث.

(وإن ادَّعت أَمَةٌ موروثةٌ تحريمَها على وارث بوَطءِ مورّثه (¬٤)) كأبيه وابنه (أو) ادعت (مشتراةٌ أن لها زوجًا؛ صُدِّقت) لأن ذلك لا يُعرف إلا من جهتها.

(وإن أعتق أمَّ ولدِه، أو) أعتق (أمةً كان يُصيبها ممن تحِلُّ له إصابتُها، فله أن يتزوَّجَها في الحال من غير استبراءٍ) لأنها فراشه، كإعادة بائن بغير ثلاث في عدتها.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 71 (SanadKitab #622, hlm. urut 6087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.