Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 55

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة وما يتعلق بهما من الأحكام
  3. يسن أن يؤذن قائما، ويقيم قائما

أبو عُبيد (¬١)، ولأنه إعلام الغائبين، فالتثبت فيه أبلغ، والإقامة إعلام الحاضرين، فلا حاجة إليه فيها.

(ولا يعربهما) أي: الأذان، والإقامة (بل يقف على كل جملة) منهما، قال إبراهيم النخعي: "شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما: الأذان، والإقامة".

(و) يسن أن (يؤذن) قائمًا (و) أن (يقيم قائمًا) لما روى أبو قتادة، أن النَّبيَّ ﷺ قال لبلال: "قمْ فأذنْ" (¬٢).

وكان مؤذنوه ﷺ يؤذنون قيامًا، قال ابن المنذر (¬٣): أجمع كل من نحفظ عنه أنه من السنة، لأنه أبلغ في الإسماع.

(ويكرهان من قاعد، وراكب، وماش لغير عذر) كالخطبة قاعدًا، فإن كان لعذر جاز، قال في "المبدع": ولم يذكروا الاضطجاع، ويتوجه الجواز، لكن يكره لمخالفة السنة.

و (لا) يكرهان (لمسافر راكبًا، وماشيًا) لأنه ﷺ "أذنَ في السفرِ على راحلتِهِ" رواه الترمذي (¬٤) وصححه.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 55 (SanadKitab #622, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.