Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 54

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة وما يتعلق بهما من الأحكام
  3. يسن أن يؤذن قائما، ويقيم قائما

(وكذلك إن وصله) أي: الأذان (بعده بذكر، قاله في شرح العمدة (¬١)) لأنه محدث.

(و) يكره (قوله قبل الإقامة: اللهم صل على محمد، ونحو ذلك) من المحدثات.

(ولا بأس بالنحنحة قبلهما) أي: قبل الأذان، والإقامة.

(و) لا بأس بـ (ــأذان واحد بمسجدين لجماعتين) لعدم المحذور فيه.

(ويستحب أن يؤذن) في (أول الوقت) ليصلي المتعجل، ويتأهب من يريد الصلاة.

(و) يسن (أن يترسل في الأذان) أي: يتمهل، ويتأنى، من قولهم: جاء فلان على رسله.

(و) أن (يحدر الإقامة) أي: يسرع فيها، لما روى جابر، أن النَّبيَّ ﷺ قال لبلال: "يا بلالُ إذا أذنتَ فترسّلْ (¬٢)، وإذا أقمتَ فاحدرْ" رواه الترمذي (¬٣) وقال: لا نعرفه إلا من رواية عبد المنعم صاحب الشفاء (¬٤)، وهو إسناد مجهول.

ورواه الحاكم في "مستدركه" (¬٥)، وعن عمر، معناه، رواه

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 54 (SanadKitab #622, hlm. urut 607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.