أن يقيموا دينك، قالت: ثم يؤذنُ" رواه أبو داود (¬١).
ويسن أن يكون (مستقبل القبلة) قال في "الشرح": قال ابن المنذر (¬٢): أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان. وذلك لأن مؤذني رسول الله ﷺ كانوا يؤذنون مستقبلي القبلةَ، فإن أخل باستقبال القبلة، كره له ذلك (¬٣).
(فإذا بلغ الحيعلة التفت) برأسه، وعنقه، وصدره. وظاهر المحرر: أنه لا يلتفت بصدره (يمينًا لحي على الصلاة، و) التفت (شمالًا لحي على الفلاح، في الأذان دون الإقامة) لحديث أبي جحيفة، ويأتي.
(ويقيم) أي: يأتي بالإقامة (في موضع أذانه) لقول بلال للنبي ﷺ: "لا تسبقْنِي بآمين" (¬٤) لأنه لو كان يقيم بالمسجد لما خاف أن يسبقه بها، كذا استنبطه الإمام أحمد، واحتج به، ولقول ابن عمر: "كنا إذا سمعنا الإقامة