Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 59

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة وما يتعلق بهما من الأحكام
  3. يقيم في موضع أذانه إلا أن يشق عليه أو

توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة" (¬١) ولأنه أبلغ في الإعلام، وكالخطبة الثانية.

(إلا أن يشق) على المؤذن أن يقيم في موضع أذانه (بحيث يؤذن في المنارة، أو) يؤذن (في مكان بعيد من المسجد، فيقيم في غير موضعه) الذي أذن فيه، أي: فيقيم في المسجد، لئلا يفوته بعض الصلاة، ودفعًا للمشقة.

(ولا يزيل قدميه) عند قوله "حي على الصلاة، حي على الفلاح" في الأذان، بل يلتفت يمينًا، وشمالًا، كما تقدم، ولو أعقبه له، لكان أولى. لحديث أبي جحيفة قال: "أتيتُ النَّبيَّ ﷺ وهو في قبةٍ حمراءَ من أدمٍ، فخرجَ وتوضأ، وأذن بلالٌ، فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا، يقول يمينًا، وشمالًا: حي على الصلاة، حي على الفلاح" متفق عليه (¬٢). ورواه أبو داود، وفيه: "فلما بلغ حيَّ على الصلاةِ، حي على الفلاح لوى عنقه يمينًا وشمالًا، ولم يستدر" (¬٣).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 59 (SanadKitab #622, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.