المرأة، ويؤيّده ما روى محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أمه (¬١)، عن ابن عمر قال: سُئِل النبيُّ ﷺ: ما يجوزُ في الرضاعِ من الشهودِ؟ فقال: "رَجُلٌ أو امرأةٌ" رواه أحمد (¬٢). وقال البيهقي: إسناده ضعيف، وقد اختُلِف في متنه.
والمُتبرِّعة وغيرها سواء، وغير المرضيَّة لا تُقبل. وقال ابن حمدان: إن الظئر إذا قالت: أشهد أني أرضعتهما؛ لم تُقبل، وإن قالت: أشهد أنهما ارتضعا مِنِّي؛ قُبِل.
(وإذا تزوَّج امرأةً، ثم قال قبل الدخول: هي أختي من الرضاع؛ انفسخ النكاح) وحرمت عليه؛ لأنه أقرَّ بما يتضمَّن تحريمها عليه، كما لو أقرَّ بالطلاق، أو أن أَمَته أختُه من النسب.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 104 (SanadKitab #622, hlm. urut 6118)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.