Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
فصل حكم ما إذا شك في الرضاع، أو في عدده
- ثبوت الرضاع بشهادة امرأة واحدة مرضية، أو رجل واحد
- إذا تزوج امرأة، ثم قال: هي أختي من الرضاع انفسخ النكاح
- وإن قال: هي عمتي، أو خالتي من الرضاع وامكن صدقه
- الحكم في الإقرار بقرابة من النسب الحكم في الإقرار بالرضاع
- إن ادعى أن زوجته أخته من الرضاع، فأنكرته، أو العكس
- إن قالت الزوجة: هو اخي من الرضاع
- إن كان إقرارها قبل النكاح لم يجزها نكاحه
- وكذلك الرجل إن أقر أن هذه أخته، ونحوه
- لو ادعت أمة أخوة السيد بعد وطء
- حكم ما إذا تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله
- إن ادعى أحد الزوجين على الآخر أنه أقر أنه اخو صاحبه من الرضاع، فأنكر المدعى عليه
- من يكره لبنها
- يستحب أن يعطي الظهر عند الفطام عبدا أو أمة
- ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج