Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 109

  1. كتاب الرضاع
  2. فصل حكم ما إذا شك في الرضاع، أو في عدده
  3. من يكره لبنها

تدلُّ على أنه لحاجة المولود، فتمتنع المشاركة فيه.

(إلا إذا لم يزد) اللبن (أو (¬١) لم ينقص من الأول حتى ولدت، فهو) أي: اللبن (لهما) لأن اللبن الأول أُضيف إلى الولد الأول، واستمراره على حاله أوجب بقاءه عليه، وحاجة الولد الثاني إلى اللبن أوجبت اشتراكهما فيه، كالعين إذا لم يدفع المستحقُّ الثاني صاحبَ اليد عنها يبقى استحقاقه لها.

(وإن ادَّعى أحدُ الزوجين على الآخر أنه أقرَّ أنه أخو صاحبه من الرضاع، فأنكر) المُدّعى عليه الإقرار (لم يُقبل في ذلك شهادة النساء المنفردات؛ لأنها شهادة على الإقرار) وهو مما يطَّلع عليه الرجال غالبًا، فلا بُدَّ فيه من رجلين، كالنكاح والقذف.

(ويُكره لبن الفاجرة والمُشْرِكة) لقول عمر (¬٢) وابنه (¬٣) (والذِّمية) كالمشركة (والحمقاء) لقوله ﷺ: "لا تَزَوَّجوا الحمقاءَ، فإنَّ صحبتها بلاءٌ، وفي ولدها ضياعٌ، ولا تسترضعوها فإنَّ لبنها يغيِّر الطباعَ" (¬٤).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 109 (SanadKitab #622, hlm. urut 6123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.