بغير الرضا عن غير مستقر. قال في "الفروع": وهذا متَّجه مع عدم الشقاق وعدم الحاجة، فأما مع الشقاق والحاجة - كالغائب مثلًا - فيتوجَّه الفرض؛ للحاجة إليه على ما لا يخفى (ولا يعتاض عن الماضي) من واجب النفقة (برِبَويّ) لأنه ربًا.
(و) يجب (عليه) أي: الزوج (مُؤْنة نظافتها من الدُّهن) لرأسها (والسِّدْر) وأُشنان (والصابون، وثمن ماء شرب ووضوء وغسل من حيض ونفاس، وجنابة ونجاسة، وغسل ثياب، وكذا المشط وأجرة القَيِّمة ونحوه، وتبييض الدَّسْتِ (¬١) وقت الحاجة) إليه؛ لأن ذلك يراد للتنظيف، كتنظيف الدار المؤجرة.
(ولا يجب عليه) أي: الزوج (الأدوية وأجرة الطبيب والحجَّام والفاصِد) والكَحَّال؛ لأن ذلك يُراد لإصلاح الجسم، كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار.
(وكذا ثمن الطيب والحِنَّاء والخِضَاب، ونحوه) كالإسْفِيذاج (¬٢)؛ لأن ذلك من الزينة، فلم يجب عليه، كشراء الحلي (إلا أن يريد منها التزيُّن به) لأنه هو المريد لذلك (أو قطع رائحة كريهة منها) أي: يلزمه ما يراد لقطع رائحة كريهة منها، كما ذكره في "المغني" و"الشرح" و"الترغيب" (ويلزمها ترك حِنَّاء وزينة نهاها عنه) ذكره الشيخ تقي الدين (¬٣).