Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب
- النفقات لغة، وشرعا لزوم النفقة الزوج لزوجته بما يصلح لمثلها
- اختلاف النفقة باختلاف حال الزوجين عند التنازع
- يجب للزوجة ما تحتاج إليه من الدهن للسراج
- لا يجب لها إزار للخروج
- لا بد من ماعون الدار
- حكم المكاتب والعبد في النفقة كالمعسر
- حكم المعارضة في النفقة
- يجب على الزوج مؤنة نظافتها دون غيرها من الأدوية، وأجرة الطبيب، وثمن الطيب وغيره
- على الزوج إخدام الزوجة إذا احتاجت إليه
- لا يكون الخادم إلا ممن يجوز له النظر إليها
- ما يلزم للخادم من النفقة
- حكم قبول المعارضة عن الخادم
- اتخاذ خادم من لا إخدام لها
- فصل وجوب نفقة المطلقة الرجعية
- اللبائن النفقة إن كانت حاملا
- يرجع بالنفقة إن تبين عدم حمل البائن
- إن ادعت الرجعية الحمل، فأنفق عليها أكثر من مدة عدتها
- لا يرجع بالنفقة في النكاح الفاسد، إذا تبين فساده
- وجوب النفقة للحمل، لا للبائن
- تجب النفقة على زوج لزوجة ناشز حامل، ولملاعنة حامل
- نفقة الحامل من وطء شبهة، أو نكاح فاسد
- نفقة الحامل من زوج ميت
- إن تلفت النفقة من غير تفريط، وجب بدها
- من لا تجب عليهم نفقة الحمل
- لا تجب فطرة حامل مطلقة
- لا يصح جعل نفقة الحامل عوضا في الخلع
- حكم النفقة لو وطئت الرجعية بشبهة أو نكاح فاسد، ثم بان بها حمل
- إن وطئت الزوجة، فحملت فالنفقة على الواطئ
- نفقة المتوفى عنها زوجها، وام ولد حامل، وسكناهما
- لا تجب النفقة في النكاح الفاسد لغير حامل، ولا لناشز غير حامل
- فصل يلزم الزوج دفع القوت إلى الزوجة، ولا يلزمه تمليك
- إن طلب أحدهما دفع القيمة عن النفقة أو الكسوة لم يلزم الآخر
- ماذا يلزم الزوج من الكسوة؟ ومتى؟
- إذا قبضت النفقة أو الكسوة، فسرقت، أو تلفت أو بليت
- إن مات الزوج، أو مانت، أو بانت قبل مضي المدة
- إذا قبضت الزوجة النفقة أو الكسوة فلها التصرف فيها على وجه لا يضر بها
- لو أهدي إليها كسرة أو طعام، لا تسقط كسوتها، وقوتها
- إن غاب الزوج مدة، ولم ينفق عليها، فعليه نفقة ما مضى
- إذا أنفقت الزوجة في غيبته من ماله، فبان الزوج ميتا، أو فارقها بائنا
- فصل إذا بذلت الزوجة تسليم نفسها، وهي من يوطا مثلها لزمنه النفقة والكسوة، وإلا، فلا
- إن بذلت نفسها، والزوج غائب
- إن منعت نسليم نفسها، فلا نفقة لها
- إن بذلت نفسها تسليما غير تام، لم تستحق شيئا
- إن منعت الزوجة نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال فلها ذلك، ووجبت نفقتها
- نفقة الأمة المزوجة
- على المكاتب ظفة زوجته، ونفقة امرأة العبد الفن على سيده
- فصل الحالات التي لا تستحق المرأة النفقة فيها
- للزوج تفطير الزوجة في صوم التطوع ووطؤها فيه
- لزوم النفقة بمجرد إسلام مرتدة ومتخلفة عن الإسلام
- تشطير الفقة لناشز ليلا فقط أو نهارا فقط
- إن اختلف الزوجان في نشوز، أو إنفاق أو غير ذلك
- حكم ما دفعه الزوج إليها زائدة عن الكسوة
- إن طلقها وكانت حاملا، فوضعت، واختلفا في وقت الطلاق
- وفصل إن أعسر الزوج بنفقتها، أو ببعضها، أو اعسر بالكسوة، أو بعضها، أو بالسكني، خيرت بين الفسخ والمقام
- إن اختارت المقام، أو رضيت بعسرته، ثم بدا لها الفسخ
- متى يعتبر معسرا؟
- إن أعسر زوج الأمة، أو زوج الصغيرة، أو المجنونة لم يكن لوليهن الفسخ
- فصل إن منع زوج مومر، أو سيده- إن كان الزوج عبدة - نفقة أو كسوة، أو بعضها
- إن كان الزوج غائبا ولم يترك للزوجة نفقة وتعذرت النفقة، فلها الفسخ
- لا يصح الفسخ إلا بحكم حاكم
- إذا ترك الإنفاق الواجب لامرأته مدة
- يصح ضمان النفقة
- للحاكم إجبار الزوج بنصف المهر إذا ثبت عنده صحة النكاح ومبلغ المهر