Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 135

  1. كتاب النفقات
  2. باب
  3. إن بذلت نفسها، والزوج غائب

(وتقدّم أول عشرة النساء (¬١): إذا ادَّعت عَبالة ذَكَره) وعِظَمَه، أي: أنه يجوز أن تنظر المرأة إليهما حال اجتماعهما؛ لأنه موضع حاجة، وكذا لو ادَّعت أن عليها ضررًا في وطئه، لضيق فرجها، أو قروح به، قُبِلَ بامرأة ثقة.

(فإن كان الزوج صغيرًا) فالنفقة عليه كالكبير؛ لأن الاستمتاع بها ممكن، وإنما تعذَّر بسبب من جهة الزوج، أشبه الكبير إذا هرب، و (أُجبِر وليُّه على نفقتها من مال الصبي) لأنها عليه، والولي ينوب عنه في أداء الواجبات، كالزكاة، وكذا السفيه والمجنون.

(وإن كانت) الزوجة (صغيرةً لا يُمْكِنُ وطؤها، وزوجها طفلٌ أو بالغ، لم تجب نفقتها ولو مع تسليم نفسها) أو تسليم وليِّها لها؛ لأنها ليست محلًّا للاستمتاع بها، فلا أثر لتسليمها.

قلت: لو زوَّج الوليُّ الصغيرة التي لا يوطأ مثلها، وأراد تسليمها مضارَّة لإسقاط حق الحضانة؛ لم يملك ذلك، كما لو أراد السفر بقصد المضارّة، على ما يأتي في الحضانة.

(وإن بذلت) زوجةٌ، أو بذل وَليُّها (تسليمَ نفسها، والزوجُ غائب، لم يُفرض لها) النفقة (حتى يُرَاسله حاكمُ الشرع) لأنها بذلت في حالٍ لا يمكنه التسلّم فيه (فيكتب) القاضي (إلى حاكم البلد الذي هو) أي: الزوج (فيه ليستدعيه ويُعْلمه ذلك) أي: أن زوجته بذلت تسليم نفسها (فإن سار) الزوج (إليها، أو وكَّل من يتسلمها) له ممن يحلّ له ذلك، كمَحْرَمها (فوصل فتسلَّمها هو) أي: الزوج (أو نائبه؛ وجبت النفقة) حينئذ؛ لأن البذل قبل ذلك وجودُه كعدمه.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 135 (SanadKitab #622, hlm. urut 6148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.