Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 141

  1. كتاب النفقات
  2. باب
  3. إن اختلف الزوجان في نشوز، أو إنفاق أو غير ذلك

(وإن سافرت) الزوجة (بإذنه) أي: الزوج (في حاجته) فلها النفقة؛ لأنها سافرت في شُغله ومُرَاده (أو أحرمت بحَجَّة الإسلامِ أو عُمرته) فلها النفقة، أو أحرمت بمكتوبة في وقتها، فلها النفقة؛ لأنها فعلت الواجب عليها بأصل الشرع، فكان كصيام رمضان، وكذا سُنن المكتوبة، لأنها تابعة لها (¬١) (أو طَرَدها) الزوج (وأخرجها من منزله، فلها النفقةُ) لوجود التمكين منها، وإنما المانع منه، ومحلّ وجوب النفقة فيما إذا أحرمت بحَجَّة الإسلام أو عُمرته (إن أحرمتْ في الوقت) أي: أشهر الحج (من الميقات) فإن قدَّمت الإحرام على الميقات، أو قبل الوقت، فكالمُحْرِمة بتطوُّع، فتسقط نفقتُها مدَّة التقديم.

(وإن سافرت) الزوجةُ (في حاجة نفسِها ولو لنُزْهة، أو تجارة، أو زيارة) رَحِمٍ، أو غيره (أو حج تطوُّع) أو عمرة تطوُّع (ولو بإذنه؛ فلا نفقة لها) لأنها فَوَّتت التمكين لأجل نفسها (إلا أن يكون مسافرًا معها، متمكِّنًا من استمتاعها؛ فلا تسقط) نفقتُها؛ لأنها في قبضته. قال في "المبدع": والصحيح أنه لا نفقة لها هنا - يعني إذا سافرت لحاجتها - بحال، وعزى الأول للقاضي.

(وإن أحرمت) الزوجة (بمنذور معيَّنٍ في وقته، أو صامَتْ نذرًا معيَّنًا في وقته، ولو كان النذر بإذنه، أو كان نذرها قبل النكاح) وصامَتْهُ (في وقته؛ فلا نفقة لها) لأنها فوَّتت على زوجها حقّه من الاستمتاع باختيارها؛ ولأن النذر صدر من جهتها، بخلاف حَجَّة الإسلام، فإنها واجبة بأصل الشرع.

(وإن اختلفا) أي: الزوجان (في نشوزها بعد الاعتراف بالتسليم،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 141 (SanadKitab #622, hlm. urut 6154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.