Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 140

  1. كتاب النفقات
  2. باب
  3. تشطير الفقة لناشز ليلا فقط أو نهارا فقط

وتمكنه (¬١) منها، ولا يحصُل ذلك في غيبته، ولذلك لو بذلت تسليم نفسها قبل دخوله بها وهو غائب؛ لم تستحق النفقة بمجرد البذل.

(وتُشطر) النفقة (لناشز ليلًا فقط) بأن تطيعه نهارًا وتمنعه ليلًا (أو) ناشز (نهارًا فقط) بأن تطيعه ليلًا وتمتنع منه نهارًا، أي: تعطى نصف النفقة في الصورتين، و (لا) تعطى من النفقة (بقدر الأزمنة) لعسر التقدير بالأزمنة (وتُشطَرُ لها) النفقة - أيضًا - إذا نَشَزت (بعضَ يوم) أو بعض ليلة، كما في "المنتهى"؛ لما تقدم.

(ولو صامت لكفَّارة) بلا إذنه؛ فلا نفقة لها (أو) صامت لـ (ــنذر، أو قضاء رمضان، ووقتُه مُتَّسع فيهما) أي: في النذر وقضاء رمضان (بلا إذنه) فلا نفقة لها؛ لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته (أو سافرت لتغريبٍ) بأن زنت، فَغُرِّبت (أو حُبِست ولو ظلمًا؛ فلا نفقة لها) زمن لتغريبها، أو حبسها؛ لفوات التمكين المقابل للنفقة (وله) أي: الزوج (البيتوتة معها في حَبْسها) لأن حقه ثابت في البيتوتة معها، فلا يسقط بحبسها.

(وإن حبسته) أي: الزوج (على صَدَاقها أو غيره من حقوقها وهو معسِرٌ، كانت ظالمة له، مانعة له من التمكين منها، فلا نفقة لها مدة حَبْسه) لأن المانع من جهتها.

(وإن كان) الزوج (قادرًا على أدائه) أي: أداء ما حبسته عليه من حقوقها (فمنعه بعد الطلب، فلها النفقة مدة حبسه إذا كانت باذلة للتمكين؛ قاله الشيخ (¬٢)) لأن المنع منه لا منها.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 140 (SanadKitab #622, hlm. urut 6153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.