Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 139

  1. كتاب النفقات
  2. باب
  3. لزوم النفقة بمجرد إسلام مرتدة ومتخلفة عن الإسلام

(وسواء فيه) أي: فيما تقدم ذِكْره (البالغةُ، والمراهقةُ، والعاقلةُ، والمجنونةُ، قَدَرَ الزوجُ على ردها إلى الطاعة أم لا) لأن النفقة في مقابلة التمكين، فحيث لم يوجد سقطت.

(فإن أطاعت الناشزُ في غيبته) أي: الزوج (لم تَعُدْ نفقتُها حتى يعود التسليمُ بحضوره) أي: الزوج (أو حضور وكيلِه) إذ لا يتصور التسليم في غيبتها (فإن لم يحضر) الزوج ولا وكيله (ورُوسِلَ) أي: راسله الحاكم، بأن كتب إلى قاضي بلده، يُعلمه بطاعتها (فَعَلِم بذلك، ومضى زمنٌ يَقدَم في مثله؛ لزمته) النفقة، كما تقدم (¬١) في مَن بذلت نفسها ابتداء.

(وله) أي: الزوج (تفطيرها في صوم التطوع، ووطؤها فيه) لأن حقه واجب، وهو مقدَّم على التطوع (فإن امتنعت) الصائمة تطوّعًا من تمكين زوجها عن وطئها (فناشز) لا نفقة لها؛ لمعصيتها إياه فيما وجب عليها.

(وبمجرَّد إسلام مرتدة) في غيبته بعد الدخول في العِدَّة، تعود نفقتها.

(و) بمجرَّد إسلام (متخلفة عن الإسلام في غيبته) أي: الزوج (لزمته النفقة) لأن الردة وتخلّفها عن الإسلام أسقط النفقة؛ لحصول الفرقة بهما (¬٢)، كسقوطها بالطلاق، فإذا رجعت عن ذلك؛ عاد النكاح إلى حاله، فعادت النفقة.

بخلاف الناشز، فإن سقوط نفقتها بخروجها عن يده، أو منعها له من التمكين المستحق عليها، ولا يعود ذلك إلا بعودها إلى يده،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 139 (SanadKitab #622, hlm. urut 6152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.