Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 117

  1. كتاب النفقات
  2. باب
  3. لا بد من ماعون الدار

والمعسرة مع الموسر، الوسط من ذلك عُرفًا) لأن إيجاب نفقة الموسر على المُعسِر، وإنفاق المُعسِر نفقة الموسر ليس من المعروف، وفيه إضرار بصاحبه، فكان اللائق بحقّهما هو المتوسط.

قال في "المبدع": الموسر: من يَقْدِر على النفقة بماله أو كسبه، وعكسه: المعسر، وقيل: هو الذي لا شيء له، والمتوسط: من يَقْدِر على بعض النفقة بماله أو كسبه. قال ابن حمدان: ومسكين الزكاة معسر، ومَنْ فوقه متوسط، وإلا فهو موسر.

(وعليه نفقة البدوية من غالب قوت البادية بالناحية التي ينزلونها.

ويجب) للزوجة (ما تحتاج إلبه من الدُّهن للسِّراج أول الليل، أو غيره) أي: كله بحسب عادة بلدهما (على اختلاف أنواعه في بلدانه) فيجب لها (السمن في موضع، والزيت في آخر، والشَّحم في آخر، والشَّيْرَج في آخر) بحسب العُرف و (لا) بجب دُهن المصباح (لأهل الخيام والبادية) لعدم تعارفهم له.

(ولا يجب لها إزار للخروج، وهو المِلْحفة، ومثله الخُفُّ ونحوه) كالرَّان (¬١) (لأنه لم يُبْنَ أمرها على الخروج) ولأنها ممنوعة من الخروج لحقّ الزوج، فلا يجب عليه مؤْنة ما هي ممنوعة منه لأجله.

(ولا بُدَّ من ماعون الدار) لأنه لا غِنَى لها عنه (ويكتفى بخزف) - وهو: آنية الطين قبل أن يُطبخ، وهو الصلصال، فإذا شُوِيَ فهو الفَخَّار؛ ذكره في "الحاشية" - (وخشب، والعَدْلُ ما يليق بهما) أي: بالزوجين من الآنية.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 117 (SanadKitab #622, hlm. urut 6130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.