Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 116

  1. كتاب النفقات
  2. باب
  3. اختلاف النفقة باختلاف حال الزوجين عند التنازع

عورته وهو السراويل، ومن شيء على رأسه وهو الوقاية ومن شيء في رجله وهو المداس، ومن شيء يدفئه وهو جُبَّة للشتاء، ومن شيء ينام عليه، وقد أشار إليه بقوله: (وللنوم فراش ولحاف ومِخدة) بكسر الميم (مَحْشوٌّ ذلك بالقطن المنزوع الحَبِّ، إذا كان عُرف البلد) لأنه المعروف (ومِلْحفة للحاف) لأنه معتاد (وإزار) تنام فيه إذا كانت العادة جارية بالنوم فيه، كأرض الحجاز ونحوها (وللجلوس زِلِّيٌّ - وهو: بساط من صوف، وهو الطَّنْفَسَة - ورفيع الحُصر) لأن ذلك مما لا غنى عنه.

(وتُزَاد من عدد الثياب ما جرت العادة بلُبْسِه مما لا غنى عنه) لأن الواجب دفع الحاجة الغالبة (دون ما للتجمُّلِ والزينة.

و) يفرض (للمُعسِرة تحت المُعسِر من أدنى خبز البلد كخُشْكار) ضد الناعم (بأُدْمه الملائم له عُرفًا، كالباقلاء، والخل، والبقل، والكامَخ (¬١)، وما جرت به عادة أمثالها (¬٢)) لأنها إحدى الزوجين، فوجب اعتبار حالها، كالموسرة (ودُهنِه ولحمه عادة، وفي "الوجيز" وغيره) كـ "الرعاية" (في اللحم: كل شهر مَرَّة.

و) يفرض لها (ما يَلْبَسُ مثلها، أو ينام فيه من غليظ القطن والكتان، وللنوم فراش بصوف، وكساء أو عَباءة) بفتح العين والمد (للغطاء، وللجلوس بارِيَّة (¬٣) أو خَيْش (¬٤)) على قدر عادتها وعادة أمثالها.

(و) يفرض (للمتوسِّطة تحت المتوسّط، والموسِرة مع المعسر،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 116 (SanadKitab #622, hlm. urut 6129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.