Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 137

  1. كتاب النفقات
  2. باب
  3. نفقة الأمة المزوجة

لمَرَضها؛ لأنه امتناع من جهتها، فهو يُشبه تعذُّر الاستمتاع لصغرها.

(وليس لها مَنْعُ نفسها بعد الدخول حتى تقبضه) أي: حالَّ الصداق، كما لو سلّم المبيعَ ثم أراد منعه منه (ولا) لها أن تمنع نفسها (قبلَه) أي: قبل الدخول (حتى تقبض) الصداق (المؤجَّل) لأن قبضه ليس بمستحقّ، فيكون منعها منعًا للتسليم الموجب للنفقة، فلم تجب حتى (ولو حلَّ قبل الدخول) ليس لها منع نفسها؛ لأنها أدخلت الضررَ على نفسها حيث رضيتْ بتأخيره.

(فإن فعلت) أي: منعتْ نفسها حيث قلنا: ليس لها منعها (فلا نفقة لها) لعدم التمكين بلا عُذر من قِبَلِه.

(وإن سلَّم) الزوجةَ (الأَمَةَ) لزوجها (سيِّدُها ليلًا ونهارًا؛ فكَحُرَّةٍ في وجوب النفقة) على زوجها (¬١) (ولو أبى الزوجُ) لأن سيدها مَكَّن منها، فأشبهت الحرة (وتقدم معناه في عشرة النساء (¬٢).

وإن كانت) الأَمَة المزوّجة (عنده) أي: الزوج (ليلًا فقط، فعليه نفقة الليل من العَشاء وتوابعه، كالوطاء (¬٣)، والغطاء، ودهن المصباح ونحوه) كإزار النوم (ونفقةُ النهار على سيدها) لأنها مملوكته، فلم تجب نفقتها على غيره في هذا الزمن، بخلاف نفقة الليل؛ لأنه وُجِد في حَقِّه التمكين ليلًا، فوجبت نفقته عليه.

(ولو سَلَّمها السيدُ) للزوج (نهارًا فقط؛ لم يكن له ذلك) لعدم حصول الغرض؛ إذ النهار محلُّ المعاش، والليل محلّ السكن. قلت:

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 137 (SanadKitab #622, hlm. urut 6150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.