Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 122

  1. كتاب النفقات
  2. باب
  3. اللبائن النفقة إن كانت حاملا

(ولو أرادت من لا إخدام لها (¬١) أن تتخذ خادمًا وتنفِق عليه من مالها، فليس لها ذلك إلا بإذن الزوج) لها فيه، ويلزمه مؤنِسة لحاجة.

فصل

(و) تجب (عليه نفقة المطلَّقة الرجعية، وكسوتُها، ومسكنُها، كالزوجة) فيما تقدم (سواء) لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ (¬٢)؛ ولأنها زوجة يلحقها طلاقُه وظِهارُه، أشبه ما قبل الطلاق (إلا فيما يعود بنظافتها) لأنها غير مُعَدَّة للاستمتاع.

(فأما البائن بفسخ أو طلاق، فإن كانت حاملًا، فلها النفقة) لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (¬٣) (تأخذها كل يوم قبل الوضع) للآية (ولها السُّكنى) لقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ (¬٣) (و) لها (الكِسوة) لدخولها في النفقة؛ ولأن الحمل ولده، والإنفاق عليه دونها متعذِّر، فوجب، كما وجبت أجرة الرَّضاع.

(وإن لم تكن) البائن (حاملًا، فلا شيء لها) لقوله ﷺ لفاطمة بنت قيس: "ليس لك نفقةٌ" رواه البخاري، ومسلم (¬٤) وزاد: "ولا سُكنى". وفي لفظ: قال النبي ﷺ: "انظري يا ابنة قيس إنما النفقة للمرأة على

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 122 (SanadKitab #622, hlm. urut 6135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.