Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 114

  1. كتاب النفقات
  2. باب
  3. اختلاف النفقة باختلاف حال الزوجين عند التنازع

مسلم (¬١)؛ ولأنها محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب، فوجبت نفقتها عليه كالعبد مع سيده (ولو) كانت الزوجة (ذمية) تحت مسلم أو ذمي؛ لعموم ما سبق (بـ) ــحسب (ما يصلح لمثلها) مع مثله (بالمعروف) لخبر مسلم السابق.

(وهي) أي: النفقة (مقدَّرَة بالكفاية) فيجب لها كفايتها مما ذكر؛ لحديث هند: "خُذي ما يكفيك وولدَكِ بالمعروف" (¬٢) فتختلف باختلاف من تجب له في قَدْرها؛ للحديث. فأمرها بأخذ ما يكفيها من غير تقدير. والكفاية لا تختلف باليسار والإعسار، وإنما اعتبرهما الشرع في الجنس لا القدر.

(وتختلف) النفقة (باختلاف حال الزوجين) يسارًا وإعسارًا؛ لقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ (¬٣) (فيعتبر ذلك الحاكم بحالهما عند التنازع) لا وقت العقد، وإنما اعتبره بحالهما؛ جمعًا بين الأدلة، ورعاية لكلٍّ من الجانبين، فكان أولى. وقال القاضي: الواجب رَطلان من خبز في كل يوم في حق الموسِر والمعسر؛ اعتبارًا بالكفَّارات.

وإنما يختلفان في صفته وجَودته (فيفرض) الحاكم (للموسرة تحت الموسر من أرفع خبز البلد) الخاص (ودُهنه وأُدمه الذي جرت عادة أمثالها بأكله، من الأُرْز واللبن وغيرهما (¬٤)، مما لا تكرهه عُرفًا) لأنه ﷺ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 114 (SanadKitab #622, hlm. urut 6127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.