Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 127

  1. كتاب النفقات
  2. باب
  3. نفقة المتوفى عنها زوجها، وام ولد حامل، وسكناهما

(من أحدهما) أي: من الزوج أو الواطئ بشُبهة أو بنكاح فاسد (رجع عليه الآخرُ) الذي لم يلحق به (بما أنفق) عليه؛ لأنه أدَّى عنه شيئًا هو واجب عليه، بناءً على أنه واجب على الدافع، فرجع عليه به؛ لأنه قام عنه بواجب.

"تتمة": قال في "المبدع": فإنْ وُطِئت زوجتُه، فحملت، فالنفقة على الواطئ إن وجبت للحمل، ولها على الأصح إن كانت مُكرَهة أو نائمة، وإن كانت مطاوِعة تظنُّه زوجها؛ فلا.

(ولا نفقة من التَّرِكة لمتوفًّى عنها زوجُها، ولو) كانت (حاملًا) لأن النفقة للزوجة تجب للتمكين من الاستمتاع وقد فات (ونفقة الحمل من نصيبه) فينفق عليها من نصيبه، كما نقله الكحَّال (¬١) في حمل أُمِّ الولد (¬٢). واستشكله المجد بأن الحمل إنما يرث بشرط خروجه حيًّا ويوقف نصيبه، فكيف يتصرف فيه قبل تحقق الشرط؟ ويُجاب: بأن هذا النص يشهد لثبوت مِلكه من حين موت موروثه (¬٣)، وإنما خروجه حيًّا يتبين به ذلك، فإذا حكمنا له بالمِلك ظاهرًا، جاز التصرُّف فيه بالنفقة الواجبة عليه وعلى من تلزمه نفقته، لا سيما والنفقة على أمه يعود نفعها إليه، كما يُتصرَّف في مال المفقود.

(ولا) نفقة (لأمِّ ولدٍ حامل، وينفق) عليها (من مال حَمْلها،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 127 (SanadKitab #622, hlm. urut 6140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.