Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 128

  1. كتاب النفقات
  2. باب
  3. لا تجب النفقة في النكاح الفاسد لغير حامل، ولا لناشز غير حامل

نصًّا (¬١)) كما تقدم (¬٢)، وفيه ما سبق.

(ولا سُكنى لهما) أي: للمتوفَّى عنها (¬٣) ولو حاملًا، وأُمّ الولد الحامل (ولا كسوة) لما تقدم في النفقة (¬٢).

وفي "المغني" في المتوفَّى عنها: إن مات وهي في مسكنه، قدِّمت به، ويُستدل له بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ. . .﴾ الآية (¬٤) نسخ بعض المدة، وبقي باقيها على الوجوب، ولو لم تجب السُّكنى لفُريعة (¬٥) لم يكن لها أن تسكن إلا بإذنهم. وجوابه: أن الآية منسوخة، وقصة فُريعة قضية في عين.

(ولا تجب النفقة في النكاح الفاسد) لأن وجود العقد كعدمه (لغير حامل) فإن كانت حاملًا، فالنفقة للحمل.

(ولا) تجب النفقة (لـ) ـــزوجة (ناشز غير حامل) لأن النفقة في نظير تمكينها من الاستمتاع، والناشز غير ممكّنة.

(فإن كان لها) أي: الناشز (ولد، أعطاها نفقةَ ولدها إن كانت هي الحاضنة له أو المرضعة) له؛ لأن نفقته ليست في نظير التمكين بل للقرابة، وهي موجودة مع نشوز أمه (ويعطيها - أيضًا - أجرة رَضاعها إن طالبت بها) وإن كانت في حِباله؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (¬٦).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 128 (SanadKitab #622, hlm. urut 6141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.