(ثم) يبدأ بـ (ــالعصبة) مع الاستواء في الدرجة، كأخوين لأم، أحدهما ابن عم (ثم التساوي) لعدم المرجِّح.
(وإن فضل عنه ما لا يكفي واحدًا؛ لزمه بذله) لمن وجبت نفقته؛ لحديث: "إذا أمرتُكم بأمر فأْتوا منهُ ما استطعتُم" (¬١).
(فإن كان له أبوان قَدَّم الأبَ) على الأم لفضيلته، وانفراده بالولاية، واستحقاق الأخذ من ماله (فإن كان معهما) أي: الأبوين (ابن؛ قَدَّمه عليهما) لوجوب نفقته بالنص. نقل أبو طالب (¬٢): الابن أحق بالنفقة منها، وهي أحق بالبِر.
(وقال القاضي - فيما إذا اجتمع الأبوان والابن -: إن كان الابن
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 159 (SanadKitab #622, hlm. urut 6172)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.