Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 159

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
  3. الترتيب في النفقات إذا لم تكن الجميع

ومن قَرُب أولى بالبِرِّ ممن بَعُدَ.

(ثم) يبدأ بـ (ــالعصبة) مع الاستواء في الدرجة، كأخوين لأم، أحدهما ابن عم (ثم التساوي) لعدم المرجِّح.

(وإن فضل عنه ما لا يكفي واحدًا؛ لزمه بذله) لمن وجبت نفقته؛ لحديث: "إذا أمرتُكم بأمر فأْتوا منهُ ما استطعتُم" (¬١).

(فإن كان له أبوان قَدَّم الأبَ) على الأم لفضيلته، وانفراده بالولاية، واستحقاق الأخذ من ماله (فإن كان معهما) أي: الأبوين (ابن؛ قَدَّمه عليهما) لوجوب نفقته بالنص. نقل أبو طالب (¬٢): الابن أحق بالنفقة منها، وهي أحق بالبِر.

(وقال القاضي - فيما إذا اجتمع الأبوان والابن -: إن كان الابن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 159 (SanadKitab #622, hlm. urut 6172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.