Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 160

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
  3. لا تجب نفقة لقريب مع اختلاف دين، إلا بالولاء، أو بإلحاق القافة به

صغيرًا، أو مجنونًا؛ قُدِّم) لأن نفقته وجبت بالنص مع أنه عاجز (وإن كان الابن كبيرًا والأب زَمِنًا؛ فهو) أي: الأب (أحقُّ) لأن حُرمته آكد، وحاجته أشدّ.

(وفي "المستوعب": يقدَّمُ الأحوج ممن تقدَّمَ في هذه المسائل) لشدة حاجته.

(وإن كان أبٌ وجدٌّ، أو ابنٌ وابنُ ابنٍ، قُدِّم الأبُ والابنُ) لأنه أقرب (ويُقدَّمُ جَدٌّ على أخ) لأنه (¬١) له مزية الولادة والأبوة (وأبٌ على ابنِ ابنٍ) لقُربه؛ ولأنه لا يسقط إرثه بحال (و) يقدَّمُ (أبو أب على أبي أمٍّ) لامتيازه بالعصوبة (و) الجد أبو الأم (مع أبي أبي أب يستويان) لأن أبا الأم امتاز بالقُرب، وأبا أبي الأب امتاز بالعصوبة، فتساويا لذلك.

(وظاهر كلامهم) قال في "الفروع": وظاهر كلام أصحابنا (يأخذ من وجبت له النفقة بغير إذن (¬٢)) أي: إذن من وجبت عليه (إذا امتنع من الإنفاق، كزوجة) نقل (¬٣) ابناه (¬٤) والجماعة: يأخذ من مال والده بلا إذنه بالمعروف إذا احتاج، ولا يتصدَّق (وتقدَّمَ (¬٥) في الباب قبلَه.

ولا تجب نفقة) لقريب (مع اختلاف دين) أي: إذا كان دين القريبين مختلفًا، فلا نفقة لأحدهما على الآخر؛ لأنه لا توارث بينهما ولا ولاية، أشبه ما لو كان أحدهما رقيقًا (إلا بالوَلاء) لثبوت إرثه من عتيقه مع اختلاف الدين (أو بإلحاق القافة به) فتجب النفقة مع اختلاف الدين؛

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 160 (SanadKitab #622, hlm. urut 6173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.