(ولا يُجبر) على المخارَجة (مَن أباها) من السيد أو العبد؛ لأنها عقد بينهما، فلا يُجبر عليه، كالكتابة.
(ومعناها) أي: المخارجة (أن يَضْرِب) السيدُ (عليه) أي: العبد (خراجًا معلومًا يؤدِّيه إلى سيده كل يوم، وما فَضَل للعبد) قال في "الترغيب"، وغيره: (ويؤخذ من المَعْنى (¬١): لعبدٍ مُخَارَجٍ هديَّةُ طعامٍ، وإعارة متاع، وعملُ دعوة) قال في "الفروع": وظاهر هذا أنه كعبد مأذون له في التصرُّف. وجزم بمعناه في "المبدع"، قالا: وظاهر كلام جماعة: لا يملك ذلك، وإنما فائدة المخارَجة تركُ العمل بعد الضريبة (وفي "الهدي" (¬٢): للعبد التصرُّف بما زاد على خراجه) قال في "الفروع": كذا قال.
(وللسيد تأديبهم) أي: الأرقاء (باللوم والضَّرْب، كولد وزوجة) ناشز (والأحاديث الصحيحة تدلُّ على جواز الزيادة) في الرقيق على الزوجة، منها ما رواه أحمد، وأبو داود عن لَقيط أن النبي ﷺ قال له: "وألا (¬٣) تضرب ظعينتك ضرب أَمَتك" (¬٤). ولأحمد، والبخاري: