Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 176

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
  3. للسيد تأديب الأرقاء

(ولا يُجبر) على المخارَجة (مَن أباها) من السيد أو العبد؛ لأنها عقد بينهما، فلا يُجبر عليه، كالكتابة.

(ومعناها) أي: المخارجة (أن يَضْرِب) السيدُ (عليه) أي: العبد (خراجًا معلومًا يؤدِّيه إلى سيده كل يوم، وما فَضَل للعبد) قال في "الترغيب"، وغيره: (ويؤخذ من المَعْنى (¬١): لعبدٍ مُخَارَجٍ هديَّةُ طعامٍ، وإعارة متاع، وعملُ دعوة) قال في "الفروع": وظاهر هذا أنه كعبد مأذون له في التصرُّف. وجزم بمعناه في "المبدع"، قالا: وظاهر كلام جماعة: لا يملك ذلك، وإنما فائدة المخارَجة تركُ العمل بعد الضريبة (وفي "الهدي" (¬٢): للعبد التصرُّف بما زاد على خراجه) قال في "الفروع": كذا قال.

(وللسيد تأديبهم) أي: الأرقاء (باللوم والضَّرْب، كولد وزوجة) ناشز (والأحاديث الصحيحة تدلُّ على جواز الزيادة) في الرقيق على الزوجة، منها ما رواه أحمد، وأبو داود عن لَقيط أن النبي ﷺ قال له: "وألا (¬٣) تضرب ظعينتك ضرب أَمَتك" (¬٤). ولأحمد، والبخاري:

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 176 (SanadKitab #622, hlm. urut 6189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.