"لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبدِ، ثمَّ لعلهُ يجامعُها، أو يضاجعها من آخر اليوم" (¬١). ولابن ماجه (¬٢) بدل "العبد": "الأَمة". فهذه تدل على أن ضرب الرقيق أشدُّ من ضرب المرأة.
(ويُسنُّ) للسيد (العفوُ عنه أولًا) أي: قبل التأديب (ويكون) العفو (مرة أو مرتين، نصًّا (¬٣)) نقل حرب: لا يضرب إلا في ذنبٍ بعدَ عفوه مرةً أو مرتين.
(ولا يضربه شديدًا، ولا يضربه إلا في ذنب عظيم، نصًّا (¬٣)) لقوله ﷺ: "إذا زنَت أمةُ أحدِكم فَلْيَحُدَّها (¬٤) " (¬٥).
(ويقيده بقيد إذا خاف عليه) الإباق (ويؤدَّبُ على فرائضه) أي: فرائض لله تعالى من الصلاة والصوم (و) يؤدّبه السيد (على ما إذا كَلَّفه ما يُطيق فامتنع) من امتثاله.
(وليس له لَطْمه في وجهه) لحديث ابن عمر مرفوعًا: "من لَطَم غلامه فكفَّارته عتقه" رواه مسلم (¬٦) (ولا خِصاؤه، ولا التمثيلُ به) بجدع