Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 181

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
  3. حكم تسري العبد

الناظم، وقدَّمه الزركشي ونَصَره (وصحَّحه في "الإنصاف" وجعله المذهب) فيه نظر، إنما جعل المذهب؛ لأنه مبني على ملكه.

(فـ) ــعلى القول الثاني (إذا قال له السيد: تسرَّاها (¬١)، أو أذنتُ لك في وطئها، أو ما دَلَّ عليه) أي: على الإذن التسري (أُبيح له على هذا القول) وبه قال ابن عمر (¬٢)، وابن عباس (¬٣)، وغير واحد من التابعين: عطاء (¬٤)، ومجاهد (¬٥)، وأهل المدينة؛ ولأنه يملك النكاح بإذنه، فملك التسرّي، كالحُرِّ (وعليه) أي: على هذا القول (يجوز) أن يأذن له (في) التسرّي بـ (ــأكثر من واحدة) كالنكاح.

قال في "الشرح"، و"المبدع": فإن أذن له فيه، وأطلق؛ تسرَّى بواحدة فقط، كالتزويج، وإن أذن له في أكثر من واحدة، فله التسرِّي بما شاء؛ نصَّ عليه (¬٦)؛ لأن من جاز له التسرِّي، جاز بغير حصر، كالحر.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 181 (SanadKitab #622, hlm. urut 6194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.