Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 182

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
  3. محرم أن يحملها ما لا تطيق وأن يجلب من لبنها ما يضر بولدها

(ولم يملك السيدُ الرجوعَ بعد التسرِّي) من العبد بإذنه (نصًّا (¬١)) أي: نصَّ عليه في رواية محمد بن ماهان، وإبراهيم بن هانئ، كالنكاح؛ لأنه ملَّكه بُضْعًا أُبيح له وطؤه، كما لو زوَّجه.

فصل في نفقة البهائم

(ويلزمه) أي: المالك (إطعامُ بهائمه ولو عَطِبَت، و) يلزمه (سقيها، حتى تنتهي إلى أول شبعها وريّها دون غايتهما) لحديث ابن عمر مرفوعًا قال: "عُذِّبت امرأةٌ في هِرَّة حبستها حتى ماتت جوعًا، لا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خَشاش الأرض" متفق عليه (¬٢).

(ويلزمه) أي: مالك البهيمة (القيامُ بها، والإنفاقُ عليها، وإقامةُ من يرعاها، ونحوه) لأن بقاءها بغير ذلك تعذيب لها.

(ويحرم أن يحمِّلها ما لا تُطيق) حمله؛ لأن الشارع منع تكليف العبد ما لا يُطيق، والبهيمة في معناه؛ ولأن فيه تعذيبًا للحيوان الذي له حُرمة في نفسه، وإضرارًا به.

(و) يحرم (أن يحلب من لبنها ما يضرّ بولدها) لأن كفايته واجبة على مالكه، أشبه ولد الأمة (ويُسنّ للحالب أن يقصَّ أظفارَه؛ لئلا يجرح الضَّرع.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 182 (SanadKitab #622, hlm. urut 6195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.