Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 183

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
  3. يكره تعليق جرس، ووتر، وجز معرفة، وناصية وذنب

وجيفتُها له) أي: المالك (ونَقْلها عليه) قاله أبو يعلى الصغير (فيلزمه أن ينقلها إلى مكان يدفع فيه ضرَرَها عن الناس) لأن نفعها كان له، فغرمها عليه.

(ويحرم وَسْم) في الوجه (وضَرْب في الوجه) لأنه ﷺ لعن من وَسَم أو ضَرَب الوجه، ونهى عنه (¬١) (إلا لمداواة) للحاجة.

(و) تحريم ضَرْب الوجه (في الآدمي أشد) لأنه أعظم حُرمة.

ويجوز وَسْم البهيمة في غير الوجه لغرض صحيح.

(ويُكره خصي غيرِ غنم وديوكٍ) وقال في "المنتهى": ويُكره خصاء. قال في "الفروع": وكره أحمد (¬٢) خصاء غنم وغيرها إلا خوف غضاضة. وقال: لا يعجبني أن يخصي شيئًا.

(ويحرم) الخصاء (في الآدميين لغير قصاص، ولو رقيقًا) وتقدم (¬٣).

(ويُكره تعليق جرس، ووتر، وجزُّ معْرَفَةٍ (¬٤)، وناصيةٍ، وذنبٍ) للخبر (¬٥).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 183 (SanadKitab #622, hlm. urut 6196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.